أحدهما : أن تطلق الوصية له .
والثاني : أن يضاف فيها إلى أحد المتنازعين .
فإن أطلقت الوصية له فقال الموصي قد وصيت لحمل هذه المرأة فالوصية جائزة | وله حالتان :
إحداهما : أن تضعه حيا فتصح بعد ولادته ، ويكون القبول لها والميراث | فيها على ما قدمناه .
والحال الثانية : أن تلده ميتا لم يستهل ، فالوصية باطلة ، لأنه لا يرث ولا يورث ، | وإن كانت الوصية مضافة إلى حمله من أحد المتنازعين كقوله قد وصيت لحملها من | زيد ، فإن الوصية جائزة ، وهي موقوفة على لحوقه به ولا يخلو حاله فيه من ثلاثة | أقسام :
أحدها : أن يلحق به فتصح الوصية ، ويكون قبولها مقصورا عليه وميراثه بينه | وبين الأم على ما قدمناه .
والقسم الثاني : أن يلحق بغيره فالوصية باطلة لعدة شرطها .
والقسم الثالث : أن لا يلحق بواحد منها لبقاء الإشكال والإياس من البيان فلا | تصح الوصية ، لأنها لا تستحق بالشك . |
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' والنفقة على الزوج الصحيح النكاح ولا | آخذه بنفقتها حتى تلده فإن ألحق به الولد أعطيتها نفقة الحمل من يوم طلقها وإن أشكل | أمره لم آخذه بنفقته حتى ينتسب إليه فإن الحق بصاحبه فلا نفقة منا لأنها حبلى من | غيره ( قال المزني ) رحمه الله خالف الشافعي في إلحاق الولد في أكثر من أربع سنين | بأن يكون له الرجعة ' .
قال الماوردي : وهذه المسألة مقصورة على بيان النفقة للمنكوحة في العدة | ومقدمتها أن العدة على ضربين :
أحدهما : من نكاح صحيح .
والثاني : من نكاح فاسد .
فأما العدة من النكاح الصحيح فعلى ضربين :
أحدهما : رجعية . |