تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| القسمة بيع أو تمييز نصيب ، لأنها استحقت سكنى دار غير محجزة بالقسمة فلم يجز | إدخال الضرر عليها بالقسمة .

والضرب الثاني : أن لا يحجز كل واحد منهم حصته ويقتصر على علامة يتميز | بها ما حازه فتجوز هذه القسمة ؛ لأنه لا يدخل على المعتدة بها ضرر والله أعلم . |

| ( مسألة )

قال الشافعي : ' إلا أن يفلس فتضرب مع الغرماء بأقل قيمة سكناها | وتتبعه بفضله متى أيسر ' .

قال الماوردي : وصورتها أن يفلس زوج المعتدة وتستحق سكنى العدة فللزوج | حالتان :

إحداهما : أن يملك مسكن عدتها .

والثاني : أن لا يملكه .

فإن كان مالكه فلا يخلو حال الحجز عليه بفلسه من أن يكون قبل الطلاق أو | بعده ، فإن كان قبل الطلاق فقد سبق استحقاق الغرماء لذلك المسكن على استحقاقها | لسكنى العدة ؛ فيكونون أحق به منها ويضرب معهم بأجرة سكناها وإن أن الحجر عليه | بعد الطلاق فالمطلقة أحق بسكنى الدار في عدتها من الغرماء لأن حقها قد تعلق بذمة | الزوج وتعين فيه المسكن فاختصت به في مدة السكنى دونهم كما يختص المرتهن بثمن | الرهن دونهم لثبوت حقه في العين والذمة وانفرد حقوقهم بالذمة دون العين . |

| ( فصل )

وإن كان الزوج غير مالك لمسكن عدتها ضربت مع الغرماء بأجرته في مدة | العدة وكانت أسوة جميعهم في ماله سواء كان متقدما على حجره للغرماء أو متأخرا | عنه ؛ لأنه وإن تقدم على الحجر فقد صار الحجر لها ولم وإن تأخر فهو سبب قد يقدم | على الحجر وهو النكاح فصار كالمستحق قبل الحجر وخالف ما اشتراه بعد حجره في | أن بائعه لا يضرب مع الغرماء بثمنه لا مستحدث السبب في الاستحقاق بعد وقوع | الحجر . |

| ( فصل )

فإذا تقرر أنها تضرب مع الغرماء بأجرة سكناها فلها حالتان :

إحداهما : أن تكون مقدمة بالشهور لصغر أو إياس فتضرب معهم بأجرة مسكنها | في شهور العدة وهي ثلاثة .

والحال الثانية : أن تكون عدتها غير مقدرة بالشهور ، لأنها حامل أو من ذوات | الأقراء فلا يخلو أن تكون لها عادة في الحمل والأقراء أو تكون مبتدأة فإن كان لها عادة | في الحمل والأقراء أن يكون حملها تسعة أشهر ، وأن يكون لها في كل شهر قرء | فتحمل في سكنى العدة التي تضرب بها مع الغرماء على عادتها في الحمل والأقراء فإن |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١١ · ص ٢٥٤