تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقسم الثالث : أن يختلفا في وقت الطلاق ، وفي وقت الولادة فيقول الزوج ، | ولدت في يوم الجمعة ، وطلقت في يوم السبت ، وتقول الزوجة بل طلقت في يوم | الجمعة وولدت في يوم السبت ، فإنهما يتحالفان والبادي باليمين أسبقهما بالدعوى ، | وفي كيفية اليمين وجهان :

أحدهما : يحلف الزوج بالله ما طلقتها إلا بعد ولادتها ، وتحلف الزوجة بالله ما | ولدت إلا بعد طلاقه ؛ لأن ذلك أوجز وأخصر .

والوجه الثاني : أنهما يحلفان على صفة الدعوى فتضمن يمين كل واحد منهما | إثبات ما ادعاه ونفي ما ادعى عليه ، فيقول الزوج : والله لقد ولدت في يوم الجمعة وما | طلقتها إلا في يوم السبت ، وتقول الزوجة : والله لقد طلقني في يوم الجمعة ولقد ولدت | في يوم السبت ، ولا تحتاج أن تقول ما ولدت إلا في يوم السبت وإن احتيج إلى ذلك | في الطلاق ؛ لأن الولادة لا تتكرر والطلاق قد يتكرر وإذا كان كذلك لم يخل حالهما | في التحالف من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن ينكلا فيحكم عند نكولها بقول أسبقهما بالدعوى ، فإن كان الزوج | حكم له بالرجعة ، وعليها بالعدة وإن كانت الزوجة حكم لها بانقضاء العدة وإسقاط | الرجعة .

والحال الثانية : أن يحلف أحدهما وينكل الآخر فيحكم للحالف منهما دون | الناكل سواء كان سابقا بالدعوى أو مسبوقا .

والحال الثالثة : أن يحلفا معا فالتحالف منهما وقع على حكمي الرجعة والعدة | فأثبتهما الزوج لنفسه بيمينه ونفتهما الزوجة عنها بيمينها فوجب أن يلزم كل واحد | منهما أغلظ الأمرين في حقه يقينا للتهمة عنهما فتسقط رجعة الزوج بيمين الزوجة لأنه | أغلظ الأمرين عليها وأنفى للتهمة عنها .

والقسم الرابع : أن يتفقا على وقت الولادة ويشكا في الطلاق هل تقدمها أو تأخر | عنها فيحكم عليها بالعدة وللزوج الرجعة لأنا على يقين من حدوث الطلاق وفي شك | من تقدمه والورع للزوج أن يرتجع لجواز تقدمه .

والقسم الخامس : أن يتفقا على وقت الطلاق ويشكا في الولادة هل تقدمت عليه | أو تأخرت عنه فيحكم لها بانقضاء العدة وسقوط الرجعة لأنا على يقين من حدوث | الولادة وفي شك من تقدمها والورع لها أن تعتد لجواز تقدمها .

والقسم السادس : أن يقول الزوج : قد علمت أنني طلقتك بعد ولادتك ، وتقول | الزوجة : لست أعلم فالقول قول الزوج لعلمه بما جهلته وعليها العدة وله الرجعة ، | ولها إحلافه على الرجعة دون العدة ، فإن لم يرتجعها فلا يمين عليه ؛ لأن العدة تلزمها | مع الجهل بأدائها . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١١ · ص ٢٠٣