| وبشهرين بعدها بالأهلة وسواء كانا كاملين أو ناقصين ثم استكملت بعده العدة من | الشهر الرابع ، فإن كان شهر الطلاق كاملا وكان الباقي منه عشرين يوما اعتدت من | الرابع عشرة أيام ، وإن كان الشهر ناقصا استكملت ثلاثين يوما ، واعتدت من الرابع | أحد عشر يوما .
وقال أبو حنيفة : تعتد من الرابع عدة ما مضى من شهر الطلاق ، وهو عشرة أيام | في زيادته ونقصانه اعتبارا بعدد ما فات منه كما يعتبر في قضاء شهر رمضان بعدد ما | فات منه في زيادته ونقصانه .
وقال عبد الرحمن ابن بنت الشافعي : الطلاق في تضاعيف الشهر يرفع حكم | الأهلة ، لأن كل شهر يتصل فلا تبتدئه إلا في غير هلال فوجب أن تستوفي تعيين يوما | كاملا لفوات هلال كل واحد منهما كما يستوفي الشهر الأول كاملا لفوات هلاله .
وقال مالك والأوزاعي : إذا طلقت في تضاعيف يوم لم تحتسب ببقيته ، وإن | طلقت نهارا كان أول عدتها دخول الليل وإن طلقت ليلا كان أول عدتها طلوع الفجر | فصار الخلاف مع أبي حنيفة في يوم نقصه وزيادته ومع عبد الرحمن ابن بنت الشافعي | في يومي زيادتها ونقصانها ، ومع مالك في بقية اليوم أسقطها واحتسبناها .
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه : أن الشهر إذا أدرك هلاله تعتد به ما بين | الهلالين من زيادة ونقصان ، فإذا فات هلاله استكمل عدة ثلاثين يوما يدل على ذلك أنه | لو قال : له علي أن أصوم شهرا فابتدأ الصيام في أول شهر اعتبر بما بين هلاليه ، وإن | كان ناقصا ، ولو ابتدأ بالصيام في تضاعيف الشهر استكمل صيام ثلاثين يوما ليكون | بفوات الهلال كاملا فاقتضى أن تستكمل المعتدة الشهر الأول ثلاثين يوما لفوات هلاله | بخلاف ما قاله أبو حنيفة : وتعتد بما بين الهلالين في الشهر من المستقبلين وإن كانا | ناقصين لإدراك هلالهما بخلاف ما قاله عبد الرحمن ابن بنت الشافعي .
فأما مالك والأوزاعي فقد زادا في العدة بما استنقصاه من بقية يوم الطلاق وليلته | على ما قدره الله تعالى في كتابه والزيادة عليها كالنقصان منها في مخالفة التقدير | ومجاوزة النص ، ولو لم تعتد ببقية اليوم اعتبارا بالكمال للزم أن لا تعتد ببقية الشهر | اعتبارا بالكمال وفي فساد هذا في بقية الشهر دليل على فساده في بقية اليوم . |
| ( مسألة )
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' ولو حاضت الصغيرة بعد انقضاء | الثلاثة الأشهر فقد انقضت عدتها ولو حاضت قبل انقضائها بطرفة خرجت من اللاتي لم | يحضن واستقبلت الأقراء ' .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن من لم تحض لصغر عدتها ثلاثة أشهر ، فإن |