| الطهارة في البعض عتق البعض وصوم البعض فجاز في الواجد لبعض الماء أن ينوب | عن باقيه وصح الجمع بينهما وليس كذلك صوم الكفارة لأنه لا ينوب عن بعض العتق | فلم يجز الجمع بينهما والله أعلم . |
| ( مسألة : )
قال الشافعي رضي الله عنه : ( وكل الكفارات بمد النبي [
| ] لا تختلف | وفي فرض الله على لسان رسول الله [
] وسنة نبيه [
| ] ما يدل على أنه بمد النبي [
] | وكيف يكون بمد من لم يولد في عهده أو مد أحدث بعده وإنما قلت مدا لكل مسكين | لحديث النبي [
| ] في المكفر في رمضان فإنه آتى [
] بعرق فيه خمسة عشر صاعا فقال | للمكفر كفر به وقد أعلمه أن عليه إطعام ستين مسكينا فهذا مدخله وكانت الكفارة | بالكفارة أشبه في القياس من أن نقيسها على فدية في الحج وقال بعض الناس المد | رطلان بالحجازي وقد احتججنا فيه مع أن الآثار على ما قلنا فيه وأمر الناس بدار | الهجرة وما ينبغي لأحد أن يكون اعلم بهذا من أهل المدينة وقالوا أيضا لو أعطى | مسكينا واحدا طعام ستين مسكينا في ستين يوما أجزأه ( قال الشافعي ) رحمه الله : لئن | أجزأه في كل يوم وهو واحد ليجزئه في مقام واحد فقيل له أرأيت لو قال قائل قال الله | ^ ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ^ شرطان عدد وشهادة فأنا أجيز الشهادة دون العدد فإن | شهد اليوم شاهد ثم عاد لشهادته فهي شهادتان فإن قال لا حتى يكونا شاهدين فكذلك لا | حتى يكونوا ستين مسكينا وقال أيضا لو أطعمه أهل الذمة أجزأه فإن أجزأ في غير | المسلمين وقد أوصى الله تبارك وتعالى بالأسير فلم لا يجزئ أسير المسلمين الحربي | والمستأمنون إليهم ) .
قال الماوردي : قد مضى الكلام في أعداد الأمداد وإن لكل مسكين مدا واحدا | في جميع الكفارات إلا فدية الأذى فإن لكل مسكين مدين ، فأما مقدار المد وهو مد | النبي [
| ] وقدره رطل وثلث بالعراقي في جميع الكفارات ، وقال مالك جميع الكفارات | بعج النبي [
] إلا كفارة الظهار فإنها بالمد الحجاجي وأصل هذا صاع الزكاة وقد مضى | في كتاب الزكاة . |
| ( مسألة : )
قال الشافعي رضي الله عنه : ( لو غداهم أو عشاهم وإن تفاوت أكلهم | فأشبعهم أجزأ ) .
قال الماوردي : يعني بهذا أبا حنيفة وأصحابه قالوا أنه لو غدى المساكين | وعشاهم أجزأه وإن لم يجزه عند الشافعي . قالوا : لأن المقصود بالإطعام سد الجوعة |