تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والثاني : أنها من كفايته لكونها من كفاية غيره ولأن من يخدم نفسه فلعدم القدرة | على من يخدمه . وأما المادة فهي من كفايته التي لا يستغنى عنها ولا يلزم بدنه إلا بها | وهي من إحدى ثلاث جهات إما من استغلال عقار أو ربح تجارة أو كسب صناعة . فأما | استغلال العقار فقد يكون تارة أرضا تزرع وتارة شجرا تستثمر وتارة أبنية تؤاجر ، ومثله أن يكون ماشية تحتلب ، فإن ملك من هذه الأصول ما تكونه غلته وفق كفايته من غير | زيادة كانت هذه الأصول من جملة كفايته فيجزيه الصوم ولا يلزمه العتق . وإن ملك | منها ما غلته أكثر من كفايته كانت زيادتها خارجة عن كفايته ، فإن بلغت زيادة أصولها | قيمة الرقبة كفر بالعتق دون الصوم وإن نقصت عن قيمة الرقبة كفر بالصوم ولا يحل له | أخذ الزكاة . وأما ربح التجارة فإن كان يملك من رأس المال ما يكون ربحه وفق كفايته | كان رأس المال من جملة الكفاية ويكفر بالصوم دون العتق ، وإن كان رأس المال زائدا | عن القدر الذي يكتفي بربحه كانت الزيادة خارجة عن كفايته فيصرفها في عتق كفارته .

وأما كسب الصناعة فإن كان وفق الكفاية كفر بالصوم ولم يحل له أخذ الزكاة ، | وإن كان أكثر من الكفاية نظر في زيادة الكسب فإن قلت وكانت لا تجتمع فتبلغ قيمة | الرقبة إلا في زمان طويل ينسب فيه إلى تأخير التكفير عن وقته لم يلزمه جمعها للعتق | وجاز أن يكفر بالصوم ، وإن كان إذا جمعت في قليل الزمان الذي لا ينسب فيه إلى | تأخير التكفير بلغت قيمة الرقبة كثلاثة أيام وما قاربها ففي وجوب جمعها للتكفير | بالعتق وجهان :

أحدهما : يلزمه جمعها والتكفير بالعتق لأنه قادر عليه في زمان لا ينسب فيه إلى | تأخير التكفير فصار كالقادر عليها في الوقت .

والوجه الثاني : وهو أشبه أنه لا يلزمه جمعها للعتق ويجوز أن يكفر بالصوم لأنه | في وقت الوجوب غير قادر على العتق فعلى هذا إن لم يدخل في الصوم حتى جمع | فاضل الكسب فبلغ قيمة الرقبة ففيه قولان :

أحدهما : يكفر بالعتق اعتبارا بوقف الأداء .

والقول الثاني : يكفر بالصوم اعتبارا بوقت الوجوب . |

| ( فصل : )

وإن كان له مسكن يزيد على مسكن مثله وخادم يزيد على خادم مثله | وثياب تزيد على ثياب مثله نظر في الزيادة فإن لم تبلغ قيمة الرقبة لم يلزمه الاستبدال | بذلك وجاز أن يكفر بالصوم ، وإن بلغت زيادة أثمانها قيمة الرقبة لزمه الاستبدال بها | وباع مسكنه أو خادمه أو ثيابه واشترى من أثمانها مسكن مثله وخادم مثله وثياب مثله | وصرف فاضل الأثمان في التكفير بالعتق والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٠ · ص ٤٩٨