| الأربع فصار أخذه فيها شروعا في التحريم ولأنه بأخذه في الشهادات الأربع كالمطول | شروعه في التحريم وهذا لا يمنع سقوط العود ، كمن قال لها بعد العود أنت يا فلانة | بنت فلان بن فلان الفلاني طالق فأطال ذكر الاسم بالنسب كان كمن اقتصر فقال : أنت | طالق في سقوط العود كذلك هذا .
والقسم الثالث : أن يقدم الظهار ثم يعقبه بالقذف ثم يعقبه بالتوجه إلى الحاكم | والشروع في اللعان فالمذهب أنه يكون عائدا يجب عليه الكفارة لأن قذفها بالزنا ليس | من ألفاظ التحريم ولا من جملة اللعان فصار عائدا . وقال بعض أصحابنا لا يكون | عائدا ولا تجب عليه الكفارة تعليلا بأن اللعان لا يصح إلا بقذف فصار القذف من | أسباب اللعان ، وكذلك التوجه إلى الحاكم في المطالبة باللعان وزعم أنه وجد للمزني | في جامعة الكبير عن الشافعي رحمه الله أنه قال : وسواء تقدم الظهار القذف أو تقدم | القذف الظهار ، وقد أنكر أبو إسحاق المروزي أن يكون ذلك في الجامع الكبير فإن | كان في بعض النسخ فيجوز أن يكون سواء بين من يقدم الظهار على القذف وبين من | يقدم القذف على الظهار في ثبوت العود لا في سقوطه والله أعلم . |
| ( مسألة : )
قال المزني رضي الله عنه ( قال في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى | لو تظاهر منها يوما فلم يصبها حتى انقضى لم يكن عليه كفارة كما لو آلى فسقطت | اليمين سقط عنه حكم اليمين ( قال المزني ) رحمه الله أصل قوله إن المتظاهر إذا حبس | امرأته مدة يمكنه الطلاق فلم يطلقها فيها فقد عاد ووجبت عليه الكفارة وقد حبسها هذا | بعد التظاهر يوما يمكنه الطلاق فيه فتركه فعاد إلى استحلال ما حرم فالكفارة لازمة له | في معنى قوله وكذا قال لو مات أو ماتت بعد الظهار وأمكن الطلاق فلم يطلق فعليه | الكفارة ) .
قال الماوردي : أعلم أن الظهار ضربان : مطلق ومقيد .
فالمطلق : أن يقول : أنت علي كظهر أمي ولا يقدر ذلك بمدة والعود فيه بما | ذكرنا من إمساكها بعد الظهار مدة يقدر فيها على الطلاق . فأما المقيد فهو أن يقول : | أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة ولا يطلقه على التأبيد ففي كونه مظاهرا | قولان :
أحدهما : لا يكون مظاهرا وبه قال مالك رحمه الله لأن تحريم الظهار يقتضي | التأبيد كالأم فإذا قدره بمدة يخرج بالتقدير من حكم الظهار وصار كمن شبه امرأته بمن |