|
| ( كتاب الظهار )
| ( باب من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه )
| ( من كتابي ظهار قديم وجديد )
| ( مسألة : )
قال الشافعي رحمه الله : ( قال الله تبارك وتعالى : ^ ( والذين يظاهرون | من نسائهم ) ^ [ المجادلة : 3 ] الآية ) .
قال الماوردي : أما الظهار فهو مشتق من الظهر لأنه يقول : أنت علي كظهر أمي | أي ظهرك محرم علي كتحريم ظهرها وخص الظهر لاختصاصه بالركوب وقد كان | الظهار طلاقا في الجاهلية لا رجعة بعده وكذلك الإيلاء .
واختلف أصحابنا هل عمل به في صدر الإسلام قبل نزول ما استقر عليه حكمه .
فقال بعضهم : عمل به ثم نسخ .
وقال آخرون : لم يعمل به حتى تبين .
والسبب في نزول حكم الظهار ما رواه قتادة عن أنس بن مالك أن أوس بن | الصامت ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة فشكت ذلك إلى رسول الله [ $ ] وقالت : ظاهر | مني حين كبرت سني ورق عظمي .
وفي رواية بعد أن نثلث له كنانتي وقدمت معه صحبتي وابنه صبية إن ضمهم إلي | جاعا وإن ضمهم إليه ضاعا إلى الله أشكو عجزي وقحري - أي همومي وأحزاني - .
قال أنس فأنزل الله تعالى آية الظهار فقال رسول الله [
| ] لأوس أعتق رقبة فقال : | مالي بذلك يدان فقال : صم شهرين متتابعين فقال : أما إني إذا أخطأني أن آكل في اليوم | يكل بصري . قال : فأطعم ستين مسكينا قال : ما أجد إلا أن تعينني منك بعون وصلة | قال : فأعانه رسول الله [
] بخمسة عشر صاعا حتى جمع الآية الله له ( والله غفور | رحيم ) .
وروى هشام بن حسان عن ابن سيرين قال : أول من ظاهر في الإسلام زوج خولة | فأتت النبي [
| ] فذكرت ذلك له فقال : ما أتاني في هذا شيء فقالت : يا رسول الله [
] نال | مني وجعلت تشكو إلى الله تعالى فبينما هما كذلك إذ نزل القرآن ^ ( قد سمع الله قول | التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ) ^ [ المجادلة : 1 ] إلى قوله تعالى : ^ ( فتحرير |