تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فإذا مضت فإن وطئتك بعدها فعبدي حر فهما إيلاءان لا يكون الحنث في أحدهما حنثا | في الآخر لاختلاف الجنسين والزمانين ولا الواجب في أحدهما واجب في الآخر | لاختلاف الجنسين فإذا وطئ بعدها في السنة الأولى حنث بالله تعالى ولزمه كفارة | يمين ، وإذا وطئ بعدها حنث بالعتق وعتق عليه عبده .

والقسم الثاني : أن يكونا من جنسين وعلى زمان واحد كقوله : إن وطئتك سنة | فمالي صدقة ثم يقول : إن وطئتك في هذه السنة فأنت طالق فهو إيلاء واحد بيمينين | يكون الحنث فيه واحد لأن الزمان واحد والواجب فيه شيئين لأنهما جنسان فتطلق عليه | بالحنث ويكون في الصدقة فماله مخيرا بين الصدقة وبي 5 ن كفارة يمين لأنه نذر لجاج | خرج مخرج اليمين .

والقسم الثالث : أن يكون من جنس واحد وعلى زمانين كقوله : والله لا وطئتك | خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فهو إيلاءان لا يكون الحنث في أحدهما | حنثا في الآخر لاختلاف الزمانين والواجب في أحدهما مثل الواجب في الآخر لتماثل | اليمينين فإذا حنث في الأول فعليه كفارة يمين وإذا حنث في الثاني فعليه كفارة ثانية .

والقسم الرابع : أن يكون من جنس واحد وعلى زمان واحد كقوله والله لا وطئتك | سنة ثم يقول لا وطئتك سنة ويريد بهما سنة واحدة فهو إيلاء واحد بيمينين من جنس | واحد فيكون الحنث فيهما واحدا كان الزمان واحدا أم لا ، ولا يخل حاله في اليمينين | المتماثلين من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يريد بالثانية تأكيد الأولى فلا يلزمه إلا داخل في حكم المؤكد كما لو | كرر الطلاق تأكيدا لم يلزمه إلا طلاق واحد .

والقسم الثاني : أن يريد باليمين الثانية الاستئناف ففيه قولان :

أحدهما : عليه كفارة واحدة وهو ظاهر كلامه هاهنا لأنه قال فأوجب كفارتين ، | فجعل الثانية مستحبة لا واجبة ، ووجه ذلك أن اليمين الثانية لم تفد غير ما أفادت | الأولى فلم توجب غير موجب الأولى ، ولأن الحرمتين إذا اتفقتا في الموجب تداخلتا | كالمحرم إذا قتل صيدا في الحرم لزمه جزاء واحد .

والقول الثاني : عليه كفارتان .

ووجهه : إن حرمة اليمين الثانية كحرمة اليمين الأولى فوجب أن يوجب مثل | حكم الأولى ، ولأنهما يمينان مقصودتان فلم يتداخل موجبهما كالجنسين .

والقسم الثالث : أن يطلق اليمين الثانية فلا يريد بها التأكيد كالقسم الأول ، ولا | يريد بها الاستئناف كالقسم الثاني ، فإن قيل لو أراد الاستئناف لزمته كفارة واحدة ففي |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٠ · ص ٤٠٧