| رحيم ) ^ [ البقرة : 226 ] خاص في غفران مأثم الإيلاء والكفار قد يغفر لهم مأثم | المظالم في حقوق الآدميين ولا يغفر لهم مأثم الأديان في حقوق الله تعالى . |
| ( فصل : )
فإذا ثبت أنه يكون موليا حكم بينهم بحكم الله في المولى المسلم من | تربص أربعة أشهر ثم مطالبته بعدها بالفيئة أو الطلاق فإن فعل أحدهما وإلا طلق عليه | في أصح القولين والله أعلم . |
| ( مسألة : )
قال الشافعي رضي الله عنه : ( وإذا كان العربي يتكلم بألسنة العجم وآلى | بأي لسان كان منها فهو مول في الحكم وإن كان يتكلم بأعجمية فقال ما عرفت ما قلت | وما أردت إيلاء فالقول قوله مع يمينه ) .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا آلى العربي بالأعجمية لم يخل حاله من ثلاثة | أقسام :
أحدها : أن يعرف الأعجمية ويتكلم بها فهذا يكون موليا بها كما يكون موليا | بالعربية لأن الإيلاء لا يختص بلسان دون لسان وليس ما يقف على العربية إلا بالقرآن ، | وما سواه فيجوز أن يعبر عنه بكل لسان ، فلو قال قتله وما أرادت به الإيلاء ، لم يقبل | منه في هذا الظاهر ، ولم يدين في الباطن كما لو ادعى ذلك في اللفظ العربي .
والقسم الثاني : أن يعرف الأعجمية لكنه لا يتكلم فيكون موليا بها ، فإن قال ما | أرادت الإيلاء لم يقبل منه في الظاهر ودين في الباطن ، لأن تركه الكلام بها يحتمل ما | قاله فلأجل ذلك دين فيه .
والقسم الثالث : أن لا يعرف العجمية فيسأل عن ذلك ، فإن قال أرادت به الإيلاء | كان موليا بإقراره وإن قال ما عرفته ولا أردت به الإيلاء قبل قوله مع يمينه لأن الظاهر | معه وعليه اليمين لاحتمال كذبه ولا نجعله موليا في الظاهر ولا في الباطن وإن نكل عن | اليمين ردت على المرأة ، فإذا حلفت حكم عليه الإيلاء ، وإن نكلت فلا إيلاء عليه ، | وهكذا الأعجمي إذا آلى بالعربية كان على هذه الأقاويل الثلاثة والله أعلم . |
| ( مسألة : )
قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو آلى ثم آلى فإن حنث في الأولى | والثانية لم يعد عليه الإيلاء وإن أراد باليمين الثانية الأولى فكفارة واحدة وإن أراد | غيرها فأحب كفارتين ) .
قال الماوردي : وجملة ذلك أنه إذا آلى مرة ثم آلى ثانية انقسم حاله فيها أربعة | أقسام :
أحدها : أن يكون اليمينان من جنسين وعلى زمانين كقوله : والله لا أطؤك سنة |