| فهلا استحق السيد المطالبة بالوطء لحقه في ملك الولد ، قيل : لأن الوطء المستحق في | الإيلاء والعنة يكون بالتقاء الختانين دون الإنزال ، وذلك مما لا يحدث عنه إحبال ، فلم | يتعلق للسيد به حق ، هكذا لو عفا السيد مع مطالبتها لم يؤثر عفو السيد في حقها من | المطالبة ، وجرى ذلك مجرى الفسخ بالعيوب من الجنون والجذام والبرص تستحقه | دون سيدها فإن عفت عنه لم يكن للسيد المطالبة به ، وإن طالبت به لم يكن للسيد | العفو عنه ، فأما المعتوهة فلا يصح منها المطالبة بحقها في الإيلاء ، لأنه لا حكم لقولها | بخلاف الأمة ، وليس لوليها المطالبة كما ليس لسيد الأمة ، فإن قيل فهلا كان الولي | المعتوهة المطالبة بحقها من الإيلاء ؛ لأن له استيفاء حقوقها كالديون ، وخالف السيد | لأنه يستوفي بها حق نفسه لا حق أمته ، قيل يستويان في حكم الإيلاء وإن افترقا في | المعنى ، لأن حق الإيلاء مقصور على اختيار الاستمتاع الموقوف على شهوتها ، وليس | من حقوق الأموال التي يستوفيها الولي في حقها ، والسيد في حق نفسه . |
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي لله عنه : ( ومن حلف على أربعة أشهر فلا إيلاء عليه | لأنها تنقضي وهو خارج من اليمين ) .
قال الماوردي : وهذا قد ذكرناه وإن المولي من استحقت مطالبته بعد أربعة | أشهر ، فإذا حلف على أربعة أشهر لم تستحق عليه المطالبة ، لأنه يقدر على الإصابة | من غير حنث والمولي من لم يقدر على الإصابة بعد الوقف إلا بالحنث فخرج من حكم | الإيلاء ، وصار ملتزما لحكم اليمين في غير الإيلاء وإن وطئ وإن لم يطأ لم يحنث | والله أعلم . |
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو حلف بطلاق امرأته لا يقرب امرأة له | أخرى ثم بانت منه ثم نكحها فهول مول ( قال المزني ) رحمه الله وقال في موضع آخر | لو آلى منها ثم طلقها فانقضت عدتها ثم نكحها نكاحا جديدا وسقط عنه حكم الإيلاء | وإنما يسقط عنه حكم الإيلاء لأنها صارت في حال لو طلقها لم يقع طلاقه عليها ولو | جاز أن تبين امرأة المولى حتى تصير أملك لنفسها منه ثم ينكحها فيعود حكم الإيلاء | جاز هذا بعد ثلاث وزوج غيره لأن اليمين قائمة بعينها في امرأة بعينها يكفر إن أصابها | كما كانت قائمة قبل التزويج وهكذا الظهار مثل الإيلاء ) .
قال الماوردي : وصورتها في رجل له زوجتان حفصة وعمرة ، فقال يا حفصة | إن وطئتك فعمرة طالق فهذا مول من حفصة ، وحالف بطلاق عمرة ، فإن أحدث طلاق | أحدهما ، لم يخل من أن يطلق حفصة المولى منها أو يطلق عمرة المحلوف بطلاقها ، |