|
| ( فصل : )
فإذا تقرر ما وصفنا من أن الإيلاج لا يحرم عليه وإن طلقت به بخلاف ما | قاله ابن خيران فإنه مخير في المطالبة بعد الوقف بين الفيئة ، أو الطلاق ، فإن طلق | فطلاقة فيه كطلاقة في غيره على ما مضى وعلى ما سيأتي ، فإن فاء بالوطء فالذي يباح | له منه أن يولج الحشفة حتى يلتقي بها الختانان ؛ لأن ما تعلق بالوطء من سائر الأحكام | يتعلق بهذا القدر من الإيلاج وهو التقاء الختانين كذلك الطلاق المعلق بوطئها يقع | بالتقاء الختانين وهو تغييب الحشفة ، وهي بعد تغييب الحشفة طالق ثلاثا ، فحرم عليه | أن يولج باقي ذكره وأن يمكث بعد تغييب الحشفة فيكون تحريم إيلاج الباقي من الذكر | كتحريم المكث فيصيران معا محرمين ، وإذا كان كذلك لم يخل حاله بعد تغييب | الحشفة من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يخرج حشفة ذكره في الحال فلا يستديمها ولا يولج باقي ذكره معها | بل فعل ما أبيح له من الفيئة التي خرج بها من حكم الإيلاء ، ووقع به الطلاق الثلاث | ولم يتجاوزه إلى محظور يوجب حدا ، ولا مهرا .
والحال الثانية : أن يمكث مستديما لإيلاج الحشفة أو يستوفي إيلاج جميع | الذكر ، سواء استدام حركة الوطء حتى أنزل أو لم يستدمها حتى أخرج من غير إحداث | إيلاج ثان ، فهذا قسم واحد وحكمه واحد وهي إيلاجة واحدة كان أولها مباحا وآخرها | محظورا فلا حد فيها لأن اجتماع التحليل والتحريم في الفعل الواحد شبهة يدرأ بها | الحد وفي وجوب المهر وجهان :
أحدهما : يجب عليه المهر بالاستدامة كما يجب بالابتداء كالصائم إذا طلع الفجر | عليه وهو مجامع فاستدام إيلاج ذكره بعد الفجر وجبت عليه الكفارة باستدامة الإيلاج | كوجوبها عليه بابتداء الإيلاج .
والوجه الثاني : أنه لا يجب عليه المهر بالاستدامة وإن وجبت الكفارة على | الصائم بالاستدامة لأنها إيلاجة واحدة لا يتميز حكمها فإذا لم يجب بابتدائها مهر لم | يجب باستدامتها مهر ، وخالف استدامة الصائم من وجهين :
أحدهما : أن الكفارة في الصوم تتعلق بشيئين : الزمان ، والاستدامة ، فلما كان | الزمان متميزا جاز أن يتميز به حكم الابتداء وحكم الاستدامة ، وليس كذلك المهر لأنه | يجب بشيء واحد وهو الوطء فلم يتميز حكم الابتداء من حكم الاستدامة .
والفرق الثاني : أن إيجاب المهر هاهنا بالاستدامة مفض إلى إيجاب مهرين بوطء | واحد وهو أن تكون مفوضة غير مدخول بها ، فيجب لها بالتقاء الختانين مهر ، ويجب | لها باستدامة الإيلاج مهر ثان فيصير الوطء الواحد موجبا لمهرين ، وهذا غير جائز |