فأما الحال الأول : وهو أن يفيء في الإيلاء الأول ويفيء في الإيلاء الثاني ، | فيكون حكمه أن الإيلاء الأول إذا مضى له فيه أربعة أشهر بعد يمينه وطولب بالفيئة ، أو | الطلاق فقاء ووطئ سقط حكم الإيلاء الأول ، بوطئه ولزمته الكفارة بحنثة ، فإن وطئ | في بقية الشهر الخامس منه لم يتعلق بوطئه حنث ولا يسقط به حكم الإيلاء الثاني ؛ لأنه | في غير زمانه فإذا انقضى الشهر الخامس فهو أول زمان وقفه في الإيلاء الثاني لدخول | السنة بانقضائه ، فإذا مضت أربعة أشهر فقد تقضى زمان الوقف من الإيلاء الثاني طولب | فيه بالفيئة أو الطلاق ، فإذا فاء فيه ووطئ سقط حكمه ولزمته الكفارة بحنثه ولا يوقف | بعد وطئه إن كانت السنة باقية ويكون وطؤه في باقيها كوطئه بعد انقضائها . |
| ( فصل : )
وأما الحال الثانية : وهو أن يطلق في الإيلاء الأول ويطلق في الإيلاء | الثاني ، فإذا طلق بعد مضي أربعة أشهر من الإيلاء الأول فلا يخلو أن ترجع إليه الزوجة | بعد الطلاق أو لا ترجع إليه ، فإن لم ترجع إليه سقط إيلاؤه وبقيت يمينه لأن الإيلاء لا | يكون إلا في زوجة واليمين يكون في زوجة وغير زوجة ، وإن رجعت إليه فعلى | ضربين :
أحدهما : أن ترجع إليه بمراجعتها في العدة .
والثاني : بعقد نكاح بعد انقضاء العدة ، فإن رجعت إليه بالرجعة في العدة كان | الإيلاء الثاني باقيا بحاله ؛ لأن النكاح الذي آلى فيه باقيا بعد الرجعة وإذا كان كذلك | نظر في حال رجعته فإن كانت في بقية الشهر الخامس من الإيلاء الأول لم يعقد عليه | بباقية وكان حالفا فإن وطئ باليمين الأول ، وإن كان بعد طلاقه ورجعته فإذا مضى بقية | الشهر الخامس استوقف له مدة الوقف في الإيلاء الثاني ، وإن كانت رجعته بعد انقضاء | الشهر الخامس وبعد دخول السنة من الإيلاء الثاني فأول مدة الوقف بعد رجعته ولا | يحتسب عليه ما مضى من السنة قبلها لأنها كانت محرمة عليه لا يقدر على إصابتها ، | فإذا مضت أربعة أشهر بعد رجعته طولب بالفيئة أو الطلاق ، فإذا طلق فيه سقط حكم | الإيلاء بالطلاق ولم يسقط حكم اليمين بالحنث ، فإذا راجع فيه بعد طلاقه استؤنف له | الوقف إن كان الباقي من السنة بعد رجعته أكثر من أربعة أشهر فإذا مضت طولب بالفيئة | أو الطلاق فإن طلق فمعلوم بعد الوقفين أنه قد استوفى الطلاق الثلاث وأن الباقي من | السنة أقل من أربعة أشهر فلا يكون موليا فيها ، ويكون حالفا كمن حلف إن لا يطأ أقل | من أربعة أشهر يكون حالفا ولا يكون موليا ، وكذلك لو كان الباقي من السنة بعد | الرجعة الأولى من الوقف الأول أربعة أشهر فما دون كان فيها حالفا ولم يكن موليا ، | فأما إذا عادت إلى الزوج في الإيلاء الأول بعقد نكاح بعد انقضاء العدة ولم تعد إليه |