|
| ( باب الإيلاء )
| ( مختصر من الجامع من كتاب الإيلاء قديم وجديد والإملاء وما دخل فيه | من الأمالي )
| ( على مسائل مالك ومن مسائل ابن القاسم من إباحة الطلاق وغير ذلك )
قال الشافعي رحمه الله : ( قال الله تعالى : ^ ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة | أشهر ) ^ الآية [ البقرة : 226 ] ) .
قال الماوردي : أما الإيلاء في كلامهم فهو الحلف ، يقال آلى يولي إيلاء فهو مول | إذا حلف فالإيلاء المصدر ، وآلى أليه الاسم .
قال جرير : |
% ولا خير في مال عليه ألية % % ولا في يمين عقدت بالمآثم %
وجمع الألية آلايا ، قال الشاعر . |
% قليل الآلايا حافظ ليمينه % % وإن بدرت منه الألية برت % % فإن اشتققت الأفتعال من الألية قلت أيتلى يأتلي إيتلاء ، قال الله تعالى : ^ ( ولا | يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ) ^ [ النور : 22 ] .
فالإيلاء في اللغة هي كل يمين حلف بها حالف على زوجة ، أو غير زوجة في | طاعة أو معصية .
فأما الإيلاء في الشرع : فهو الحلف على زوجته أن لا يطأها مدة يصير بها موليا | على ما سنذكره . |
| ( فصل : )
قال الشافعي في كتاب الأم .
كانت الفرق في الجاهلية بثلاثة أشياء بالطلاق ، والظهار ، والإيلاء ، فنقل الله | تعالى الإيلاء ، والظهار عما كانا عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما | استقر عليه حكمها في الشرع ، وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه .
والأصل في بيان حكم الإيلاء قول الله تعالى : ^ ( للذين يؤلون من نسائهم تربص ) ^ |