تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب الإيلاء )

| ( مختصر من الجامع من كتاب الإيلاء قديم وجديد والإملاء وما دخل فيه | من الأمالي )

| ( على مسائل مالك ومن مسائل ابن القاسم من إباحة الطلاق وغير ذلك )

قال الشافعي رحمه الله : ( قال الله تعالى : ^ ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة | أشهر ) ^ الآية [ البقرة : 226 ] ) .

قال الماوردي : أما الإيلاء في كلامهم فهو الحلف ، يقال آلى يولي إيلاء فهو مول | إذا حلف فالإيلاء المصدر ، وآلى أليه الاسم .

قال جرير : |

% ولا خير في مال عليه ألية % % ولا في يمين عقدت بالمآثم %

وجمع الألية آلايا ، قال الشاعر . |

% قليل الآلايا حافظ ليمينه % % وإن بدرت منه الألية برت % % فإن اشتققت الأفتعال من الألية قلت أيتلى يأتلي إيتلاء ، قال الله تعالى : ^ ( ولا | يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ) ^ [ النور : 22 ] .

فالإيلاء في اللغة هي كل يمين حلف بها حالف على زوجة ، أو غير زوجة في | طاعة أو معصية .

فأما الإيلاء في الشرع : فهو الحلف على زوجته أن لا يطأها مدة يصير بها موليا | على ما سنذكره . |

| ( فصل : )

قال الشافعي في كتاب الأم .

كانت الفرق في الجاهلية بثلاثة أشياء بالطلاق ، والظهار ، والإيلاء ، فنقل الله | تعالى الإيلاء ، والظهار عما كانا عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما | استقر عليه حكمها في الشرع ، وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه .

والأصل في بيان حكم الإيلاء قول الله تعالى : ^ ( للذين يؤلون من نسائهم تربص ) ^ |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٠ · ص ٣٣٦