تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الزنى حلت بهذا الوطء للزوج الأول ، لأنه وطء صادف نكاحا صحيحا ، وإن قصد به | أن يكون سفاحا ولو آوى إلى فراشه فوجد فيه امرأة فظنها زوجته فوطئها ، ثم بأن أنها | هذه المطلقة ثلاثا ، لم تحل بهذا الوطء للزوج الأول ؛ لأنه وطء في غير عقد ، وإن | اعتقد الواطئ أنه في عقد والله أعلم بالصواب . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٠ · ص ٣٣٥