| عليه ، فإن أصاب فعليه مهر المثل دون المسمى ، والكلام في العدة والولد على ما | مضى .
والحال الثالثة : أن يحلف الزوج الثاني وتنكل هي عن اليمين ، فيحكم بها زوجة | للثاني بيمينه ، وهل يكون لنكولها تأثير أم لا ؟ على قولين من اختلافهما في وجوب | اليمين عليهما .
فإن قيل : إنها لا تجب ، لم ترد اليمين على الأول ، ولم يقض له عليها بالمهر .
وإن قيل : إنها تجب ردت اليمين على الأول ، فإذا حلف قضي له عليها بمهر | المثل .
والحال الرابعة : أن تحلف الزوجة وينكل الزوج الثاني عن اليمين ، فتكون زوجة | للثاني لسقوط حق الأول بيمينها ، ولا يؤثر نكول الثاني في سقوط حق الأول فهذا حكم | الحال الثانية إن أكذباه .
| ( فصل : )
والحال الثالثة : أن تصدقه الزوجة ويكذبه الزوج فالقول قول الزوج الثاني | مع يمينه ولا تصدق عليه الزوجة في إبطال نكاحه ، فإن حلف الثاني كانت زوجته دون | الأول ، وهل للأول أن يرجع عليها بمهر المثل أم لا ؟ على قولين بناء على اختلاف | قوليه : فيمن قال : هذه الدار لزيد لا بل لعمرو :
أحدهما : تجب له عليها مهر المثل ، لأنها قد فوتت بضعها عليه بنكاح الثاني | فصار كما لو فوتته برضاع .
والقول الثاني : لا مهر له عليها ، لأنها قد أقرت له بما لزمه وإنما الحكم صرفه | عنها ، فإن فارقها الثاني بموت أو طلاق عادت إلى الأول بالتصديق المتقدم ، وإن نكل | الزوج الثاني عن اليمين ردت على الزوج الأول ، فإن حلف حكم له بالنكاح وإن نكل | كانت زوجة الثاني وعلى نكاحه ، ولم يكن للأول أن يرجع عليها بالمهر ، لأنه قد | أسقط حقه منها بالنكول فإن فارقها الثاني بموت أو طلاق ، عادت إلى الأول بإقرارها | الأول . |
| ( فصل : )
والحال الرابعة : أن يصدقه الزوج الثاني ، وتكذبه الزوجة فيبطل نكاح | الثاني بتصديقه لإقراره على نفسه بفساده ، ولا يقبل على الزوجة في سقوط مهرها فإن | كان قبل إصابته وجب عليه نصف مهرها المسمى ، وإن كان بعد الإصابة وجب عليه | جميعه ، ثم القول قولها مع يمينها لا يختلف في إبطال رجعة الأول ، فإن حلفت فلا | رجعة عليها للأول ، وهي بائن منه ، وخلية من زوج وإن نكلت ردت اليمين على | الزوج ، فإن حلف حكم له بالرجعة وكانت له زوجة ، وإن نكل عن اليمين فلا رجعة له | عليها وقد أسقط حقه بنكوله والله أعلم . |