| المطلقات والأربع المزوجات أثمانا ؛ لأن كل فريق منهما يستحق الميراث .
والوجه الثاني : أن الميراث يكون للأربع المطلقات دون الأربع المزوجات ؛ لأن | حق المطلقات أسبق من حق المزوجات .
والوجه الثالث : أن الميراث يكون للأربع المزوجات دون المطلقات ، لأن حقوق | الزوجات ثابت بالنص ، وحقوق المطلقات بالاجتهاد .
فلو تزوج بعد الأربع اثنتين ، ثم مات ، فأحد الأوجه الثلاثة أن الميراث مقسوم | بين الست كلهن . والثاني أنه للأربع المطلقات . والثالث : للزوجتين نصف الميراث | والنصف الباقي بين الأربع المطلقات والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٧١