أحدهما : أنها فرقة بسبب من جهتها فضعفت تهمته بها .
والثاني : أن تأخيرها بعد العلم بها يسقط حقه من الفسخ ، فخالف الطلاق الذي | لا يسقط حقه منه بالتأخير . |
| ( فصل : )
وإذا ارتد في مرضه عن الإسلام فبانت منه ثم عاد إلى الإسلام لم ترثه | قولا واحدا بخلاف الطلاق ؛ لأمرين :
أحدهما : أن الردة غير موضوعة للفرقة ، وإن كانت من أحكامها ، فخالفت حكم | الطلاق الموضوع للفرقة . | والثاني : أنه غير متهوم بالردة في قصد ارتداده لما يتغلط عليه من أحكامها . | فخالفت الطلاق . |
| ( فصل : )
وإذا لاعنها في مرضه ثم مات فقد اختلف أصحابنا في ميراثها منه على | ثلاثة أوجه :
أحدها : ترثه كالمطلقة للحوق التهمة فيه كالطلاق .
والثاني : لا ترثه ؛ لأن لحوق المعرة به في لعانه وفساد فراشه ونفي نسب ولده | عنه ، تنفي عنه التهمة في فرقته فلم ترثه .
والوجه الثاني : إن لاعنها في المرض عن قذف الصحة لم ترثه ، وإن لاعنها | عن قذف في المرض ورثت ؛ لأن تقدم السبب على المرض ينفي عنه التهمة . |
| ( فصل : )
وإذا قال لها في مرضه : إن صليت فأنت طالق ، أو قال لها : إن صمت | فأنت طالق فصلت وصامت نظر ، إن فعلت ذلك تطوعا طلقت ولا ميراث لها ؛ لأنها | تجد من ترك التطوع بالصلاة والصيام بدا ، فصارت مختارة للطلاق ، فلم ترث ، وإن | صلت وصامت فرضا طلقت ولها الميراث ؛ لأنها لا تجد من فرض الصلاة والصيام | بدا ، فلم تصر مختارة للطلاق .
ولو قال لها : إن كلمت أبويك فأنت طالق ، فكلمتهما طلقت مكانها ، ولها | الميراث ؛ لأنها لا تجد من كلام أبويها بدا لأن ترك كلامهما معصية ، وإن علق طلاقها | وكلام غيرهما من أهلها وأقاربها ، طلقت ، ولم ترث لأنها تجد من كلام غيرهما بدا ، | وقال الحسن بن زياد الؤلؤي : إن كلمت ذا محرم ورثت كالأبوين وإن كلمت غير ذي | محرم لم ترث ولا فرق بينهما عندنا لما ذكرناه . |
| ( فصل : )
وإذا طلق في مرضه أربع زوجات له ثلاثا ثلاثا ، ثم تزوج أربعا سواهن | ومات عنهن وقيل بتوريث المبتوتة ، ففي الميراث ها هنا ثلاثة أوجه :
أحدها : أن ميراث الزوجات وهو الربع أو الثمن يكون مقسوما بين الأربع |