| عمرة واحدة بولادة حفصة وانقضت عدتها بولادة نفسها ولم تطلق به ، ولو ولدت | حفصة أولا ثم ولدت عمرة بعدها ولدين ، طلقت حفصة ثلاثا ، واحدة بولادتها ، | واثنان بولادة عمرة ، وانقضت عدتها بالأقراء ، وطلقت عمرة طلقتين واحدة بولادة | حفصة وثانية بولدها الأول ، وانقضت عدتها بولدها الثاني ولم تطلق .
ولو ولدت عمرة أولا ولدين ، وولدت حفصة بعدها ولدا ، طلقت عمرة واحدة | بولدها الأول وانقضت عدتها بولدها الثاني ولم تطلق به طلقت حفصة طلقتين بولدي | عمرة ، وانقضت عدتها بعدها ولدا ثانيا طلقت عمرة طلقتين ، واحدة بولدها الأول ، | وثانية بولد حفصة وانقضت عدتها بولدها الثاني ، ولم تطلق به ، ولو ولدت حفصة | ولدين وعمرة ولدا ، وكل ذلك في حالة واحدة لم يتقدم بعضهم على بعض ، طلقت كل
واحدة منهما ثلاثا لثلاثة الأولاد ، واعتدت بالأقراء . |
| ( فصل : )
ولو قال : يا حفصة إن كان أول ما تلدين ذكرا فعمرة طالق ، فإن كان أنثى | فأنت طالق ، فولدت ذكرا وأنثى فلا يخلو من أربعة أحوال :
أحدها : أن تلد الذكر ثم الأنثى فتطلق عمرة دونها .
والثاني : أن تلد الأنثى ثم الذكر ، فتطلق هي دون عمرة .
والثالث : أن تلدهما معا في حالة واحدة فلا تطلق واحدة منهما ؛ لأنه ليس في | الولدين أول .
والرابع : أن تلدهما واحدا بعد واحد ، ويشكل هل تقدم الذكر أو الانثى ؟ فقد | طلقت إحداهما لا بعينها ، ويكون كالطلاق الواقع على إحدى زوجتيه وقد أشكلت . |
| ( فصل : )
ولو قال : يا حفصة ، إن ولدت فأنت وعمرة طالقتان ، فقالت حفصة : قد | ولدت ، وأكذبها الزوج ، لم تطلق عمرة ، وفي طلاق حفصة وجهان :
أحدهما : وهو منصوص الشافعي في كتاب العدد ، ونقله أبو حامد المروزي إلى | جامعه ، أن قولها في حق نفسها مقبول ويقع به طلاقها ولا يلحق بالزوج إلا أن تقيم | بينة على ولادتها .
والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا : أنها لا تطلق به ، ولا يقبل قولها على | نفسها كما لا يقبل على غيرها ، وكما لا يلحق بالزوج بقولها ؛ لأنه مما يمكنها إقامة | البينة على ولادته فصار كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فقالت : قد دخلت لم | يقبل منها إلا ببينة ، والله أعلم . |
| ( مسألة : )
قال الشافعي : ( ولو قال إن شاء الله لم يقع والاستثناء في الطلاق | والعتق والنذور كهو في الأيمان ) . |