تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عمرة واحدة بولادة حفصة وانقضت عدتها بولادة نفسها ولم تطلق به ، ولو ولدت | حفصة أولا ثم ولدت عمرة بعدها ولدين ، طلقت حفصة ثلاثا ، واحدة بولادتها ، | واثنان بولادة عمرة ، وانقضت عدتها بالأقراء ، وطلقت عمرة طلقتين واحدة بولادة | حفصة وثانية بولدها الأول ، وانقضت عدتها بولدها الثاني ولم تطلق .

ولو ولدت عمرة أولا ولدين ، وولدت حفصة بعدها ولدا ، طلقت عمرة واحدة | بولدها الأول وانقضت عدتها بولدها الثاني ولم تطلق به طلقت حفصة طلقتين بولدي | عمرة ، وانقضت عدتها بعدها ولدا ثانيا طلقت عمرة طلقتين ، واحدة بولدها الأول ، | وثانية بولد حفصة وانقضت عدتها بولدها الثاني ، ولم تطلق به ، ولو ولدت حفصة | ولدين وعمرة ولدا ، وكل ذلك في حالة واحدة لم يتقدم بعضهم على بعض ، طلقت كل

واحدة منهما ثلاثا لثلاثة الأولاد ، واعتدت بالأقراء . |

| ( فصل : )

ولو قال : يا حفصة إن كان أول ما تلدين ذكرا فعمرة طالق ، فإن كان أنثى | فأنت طالق ، فولدت ذكرا وأنثى فلا يخلو من أربعة أحوال :

أحدها : أن تلد الذكر ثم الأنثى فتطلق عمرة دونها .

والثاني : أن تلد الأنثى ثم الذكر ، فتطلق هي دون عمرة .

والثالث : أن تلدهما معا في حالة واحدة فلا تطلق واحدة منهما ؛ لأنه ليس في | الولدين أول .

والرابع : أن تلدهما واحدا بعد واحد ، ويشكل هل تقدم الذكر أو الانثى ؟ فقد | طلقت إحداهما لا بعينها ، ويكون كالطلاق الواقع على إحدى زوجتيه وقد أشكلت . |

| ( فصل : )

ولو قال : يا حفصة ، إن ولدت فأنت وعمرة طالقتان ، فقالت حفصة : قد | ولدت ، وأكذبها الزوج ، لم تطلق عمرة ، وفي طلاق حفصة وجهان :

أحدهما : وهو منصوص الشافعي في كتاب العدد ، ونقله أبو حامد المروزي إلى | جامعه ، أن قولها في حق نفسها مقبول ويقع به طلاقها ولا يلحق بالزوج إلا أن تقيم | بينة على ولادتها .

والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا : أنها لا تطلق به ، ولا يقبل قولها على | نفسها كما لا يقبل على غيرها ، وكما لا يلحق بالزوج بقولها ؛ لأنه مما يمكنها إقامة | البينة على ولادته فصار كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فقالت : قد دخلت لم | يقبل منها إلا ببينة ، والله أعلم . |

| ( مسألة : )

قال الشافعي : ( ولو قال إن شاء الله لم يقع والاستثناء في الطلاق | والعتق والنذور كهو في الأيمان ) . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٠ · ص ٢٥٧