| واحدة وواحدة ، طلقت واحدة ، لأنه لما جمع بين عددي الاستثناء بواو العطف ، صار | المستثنى واحدة ، وجرى مجرى قوله : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين ، فتطلق واحدة ، | وهكذا لو قال : أنت طالق طالق ثلاثا إلا واحدة وإلا واحدة ، طلقت واحدة ، لأن | دخول واو العطف بين العددين يجعل إعادة حرف الاستثناء تأكيدا . ولو قال : أنت | طالق ثلاثا إلا اثنتين وواحدة ، ففيه وجهان :
أحدهما : تطلق ثلاثا ، لأن عددي الاستثناء إذا جمعا كانا ثلاثا ، فصار كقوله : | أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ، فتطلق ثلاثا ويبطل الاستثناء لرفعه للجميع .
والوجه الثاني : تطلق واحدة ، إسقاطا للواحدة ، الأخيرة من عددي الاستثناء ، | لتكون الثنتان الباقيتان منه عددا يصح الاستثناء ، فلذلك طلقت واحدة ، لأه لما قال : | أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين بقيت واحدة ، فإذا قال : إلا واحدة صار كأنه قد استثنى | واحدة من واحدة ، فلم يصح ، ولو كان قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة واثنتين ففي | الوجه الأول تطلق ثلاثا إسقاطا لجميع الاستثناء ، وعلى الوجه الثاني تطلق اثنتين | إسقاطا لآخر العددين ، وإثباتا للأول ، ولو قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة ، | إلا واحدة طلقت ثلاثا ، وسقط الاستثناء ، لأنه لما فرق الجملة المستثنى منها صار | الاستثناء راجعا إلى أقربها ، وهي الواحدة الأخيرة ، فلم يصح استثناؤها وهكذا لو قال | لها : أنت طالق وطالق فطالق ، إلا طلقة طلقت ثلاثا ، لأنه أفردها ، ولم يجمعها فلم | يصح الاستثناء فيها . |
| ( فصل : )
ولو قال لها : أنت طالق إلا اثنتين ونصف إلا واحدة ، طلقت ثلاثا ، لأن | نصف الثالثة يسري ، فيصير واحدة كاملة ، وقد ضمنها إلى اثنتين بواو العطف ، فصار | كقوله : أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة فتطلق ثلاثا ويسقط استثناء الواحدة ، | لرجوعه إلى الواحدة وفيه وجه آخر : أنها تطلق طلقتين ، لأن واو العطف دخلت | هاهنا ، فيما لا يستغنى عنه وسراية الطلاق تستقر بعد الاستثناء ، فإذا استثنى واحدة من | اثنتين ونصف بقيت واحدة ونصف فكملت اثنتين ، فلو قال : أنت طالق ثلاثا إلا | نصف ، طلقت ثلاثا ، لأن الباقي بعد الاستثناء طلقتان ونصف ، ويكون تكميل الطلاق | في الواقع منه دون المستثنى .
ولو قال : أنت طالق طلقتين ونصف إلا طلقة ونصف ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنها تطلق ثلاثا ، لأن الطلقة ونصف لا يجوز أن يستثنى من نصف طلقة ، | فيسقط الاستثناء ويكمل الواقع ثلاثا .
والوجه الثاني : أنها تطلق طلقتين ، لأن النصف طلقة الواقعة مع الطلقتين قد |