تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أن ارتفاعه بدون الثلاث موجب لبقايا أحكامه من عدم الطلاق فأوجب بقاء عقده بالطلاق | وإذا ارتفع بالثلاث لم يبق له حكم من عدد الطلاق فلم يبق له حكم في الطلاق .

وعلى هذه الأقاويل الثلاثة في الطلاق يكون حكم الظهار والإيلاء إذا عقده بشرط | في النكاح الأول فوجد في النكاح الثاني فإن قلنا بوقوع الطلاق فيه ثبت فيه الظهار | والإيلاء وإن قلنا : لا يقع فيه الطلاق لم يثبت فيه الظهار والإيلاء لاشتراكهما في | خصائص النكاح فأما المعتق وهو أن يقول لعبده : إذا دخلت الدار فأنت حر ثم يبيعه | ويشتريه ويدخل الدار بعد الشراء فقد اختلف أصحابنا في بيعه هل يجري مجرى الطلاق | الرجعي أم مجرى الثلاث على وجهين :

أحدهما : أنه يجري مجرى الرجعي ، لأنه يملك شراءه بغير شرط ، فأشبه نكاح | الرجعية فعلى هذا يعتق على قوله في القديم وفي الجديد على قولين .

والوجه الثاني : أنه يجري مجرى الثلاث لأنه لم يبق للملك الأول حكم فعلى هذا | لا يعتق على قوله في الجديد والقديم على قولين والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٠ · ص ٢٤