| قد صار صفة للطلقة الثانية ، ويطلق بعد أول جزء من السنة الثالثة طلقة ثالثة لدخول | الأجل الثالث الذي قد صار صفة للطلقة الثالثة وإذا كان كذلك فلا يخلو حالها بعد | وقوع الطلقة الأولى عليها بعد أول جزء من السنة الأولى عنه دخول السنة الثانية | والسنة الثالثة من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تكون زوجة بعقد نكاحه هذا .
والثاني : أن تكون بائنا منه .
والثالث : أن تكون بعقد نكاح جديد .
فإن دخلت السنة الثانية والسنة الثالثة وهي زوجة بعقد نكاحه هذا ، وذلك قد يكون | من أحد وجهين : إما أن يراجعها بعد الطلقة الأولى فتطلق بعد أول جزء من السنة الثانية | طلقة ثانية ثم يراجعها فتطلق بعد أول جزء من السنة الثالثة طلقة ثالثة فيقع عليها الطلاق | الثلاث في السنين الثلاث ، لأن الرجعة ترفع حال العقد وترفع تحريم الطلاق فيصير عقد | الطلاق ووجود الصفة في نكاح واحد فلذلك وقع فهذا وجه .
والوجه الثاني : أن لا يراجعها بعد الطلقة الأولى ، ولكن تطول بها العدة حتى | تدخل السنة الثانية فتطلق بأول جزء منها الطلقة الثانية ، لأن المعتدة من الطلاق الرجعي | زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء لأنهما يتوارثان فيهما بالزوجية وإن حرم | استمتاعه بها كما يحرم في الإحرام وبالظهار . |
| ( فصل : )
وأما القسم الثاني : وهو أن تدخل السنة الثانية والسنة الثالثة وهي بائن منه | وذلك قد يكون من أحد وجهين : | إما أن يكون قد طلقها في السنة الأولى بعد الطلقة الأولى طلقتين فاستكمل طلاقها | ثلاثا فلا تطلق بدخول السنة الثانية والثالثة وإن كانت في عدتها لاستيفاء ما ملكه من | طلاقها .
وإما بأن تقضي عدتها من الطلقة الأولى في السنة الأولى فتدخل السنة الثانية والسنة | الثالثة وهي غير زوجة فلا تطلق بدخولها ، لأنها قد صارت بانقضاء العدة أجنبية وهو | قول جمهور الفقهاء لا أعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن بكر بن الأشج أنها تطلق بدخول | السنة الثانية والثالثة . |