تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يوجب الرجعة ، ثم ثبت أن دخول العوض في العتق لا يمنع من ثبوت الولاء كذلك ثبوت | العوض في الطلاق لا يمنع من ثبوت الرجعة .

ودليلنا قول الله تعالى : ^ ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت | به ) ^ والافتداء هو الخلاص والاستنقاذ ، مأخوذ من افتداء الأسير وهو خلاصه واستنقاذه ، | فلو ثبت الرجعة فيه لما حصل به الخلاص والاستنقاذ ، فدل على أن الافتداء يمنع من | ثبوت الرجعة ، ولأن الزوجة ملكت بضعها بالخلع كما ملك الزوج بضعها بالنكاح ، فلما | كان الزوج قد ملك بالنكاح بضعها ملكا تاما لا سلطان فيه للزوجة وجب أن تملك الزوجة | بضعها بالخلع ملكا تاما لا سلطان فيه للزوج ولأن الزوج قد ملك عوض الخلع في مقابلة | ملك الزوجة للبضع فلما استقر ملك الزوج للعوض حتى لم يبق للزوجة فيه حق وجب أن | يستقر ملك الزوجة للبضع وأن لا يبقى للزوج فيه حق .

فأما الجواب عن الاستدلال بالعتق فمن وجهين :

أحدهما : أن العتق لا ينفك من ثبوت الولاء فلذلك استوى حاله مع وجود العوض | وعدمه ، وليس كذلك الطلاق لأنه قد ينفك من ثبوت الرجعة .

فلذلك اختلف حاله في وجود العوض وعدمه .

والثاني : انه ليس في ثبوت الولاء ما يمنع من مقصود العتق في زوال الرق وجواز | التصرف ، فثبت الولاء مع العوض ، كما يثبت مع عدمه ، وثبوت الرجعة تمنع من مقصود | الخلع في إسقاط حق الزوجة وإزالة ضرره فلذلك لم تثبت الرجعة فيه .

وجواب ثالث وهو أن ثبوت الولاء لا تقتضي عود العبد إلى ملك السيد ، والرجعة | تقتضي عود الزوجة إلى نكاح الزوج فافترقا . |

| ( مسألة : )

قال الشافعي رحمه الله : ( وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسا على غير | فراق حل له أن يأكل ما طابت به نفسا ويأخذ ما الفراق به ) .

قال الماوردي : وهذا كما قال الخلع يجوز بما اتفق الزوجان عليه من العوض قليلا | كان أو كثيرا سواء كان بمثل المهر أو أقل أو أكثر وسواء كان من جنسه أو غير جنسه ، وبه | قال من الصحابة عمر وابن عباس ، ومن التابعين مجاهد وعكرمة ومن الفقهاء مالك وأبو | حنيفة وقال قوم : لا يجوز الخلع إلا بالمهر من غير زيادة عليه ، وبه قال من الصحابة | علي بن أبي طالب عليه السلام ومن التابعين الحسن وابن المسيب والشعبي وعطاء | والزهري . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٠ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٠ · ص ١٢