تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| نقلها الربيع في كتاب الأم ، إذا خالعها على دار قيمتها مائة درهم ، وتركت معها | خمسة وعشرين درهما ، وكان مهر مثلها خمسين درهما ، فله نصف الدار ، ونصف مهر | مثلها فجعل له ثلاثة أرباع الدار ، فنقل المزني خلع الدار إلى العبد ، وغفل عن نقل ما | خلفته معه وهو خمسة وعشرون درهما ، ونقل الجواب على حاله فتوجه له الاعتراض | الذي ذكره لسعته في النقل ووهمه في التأويل .

والتأويل الثالث : أن مسألة الشافعي مصورة في رجل تزوج امرأته على مهر | فاسد ، فوجب لها مهر المثل ، ثم خالعها قبل الدخول بها في مرضها على عبد قيمته | مائة درهم لا مال لها غيره ، ومهر مثلها خمسون درهما ، فله نصف العبد بالخلع | عوضا ، ونصف مهر مثلها بالطلاق قبل الدخول ، فذكر ما ملكه بالخلع وما ملكه | بالطلاق ولم يعرض لما ملكه بالوصية ؛ لأنه معتبر من الثلث ، وقد أفصح الشافعي بهذا | في بعض كتبه والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٠ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٠ · ص ١٠٦