تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ابن عباس أن رسول الله [ $ ] قال : ' إذا دبغ الإهاب فقد طهر ' إنما يكون فيما لحقه | التنجيس ، فصار بمثابة قوله أيما إهاب نجس بالموت طهر بالدباغة .

وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن | عباس أن النبي [

| ] مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة فقال [

] : ' ما على أهل هذه لو أخذوا | إهابها فدبغوه فانتفعوا به فقالوا يا رسول الله أليست ميتة فقال : إنما حرم من الميتة أكلها ' | وهذا نص .

وروى الشافعي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن | عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي [ $ ] ' أمر أن يستمتع | بجلود الميتة إذا دبغت ' ولأنه حيوان طاهر فجاز أن يطهر جلده بعد وفاة روحه كالمذكي ، | ولأنه جلد نجس بعد طهارة فجاز أن يطرأ عليه الطهارة كالذي نجس بدم ، أو غيره .

وأما الجواب عن استدلاله بحديث عبد الله بن عكيم فمن وجهين :

أحدهما : أنه مع ضعفه مرسل ، لأن علي بن المديني قال : مات رسول الله [ $ ] |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٦٠