تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما قياسهم الرأس والرجلين به في انتقالهما إلى بلل يدل على الوجه والذراعين .

والجواب عنه أنه لما سقط فرض الرأس والرجلين عنه بدل الوجه والذراعين لم يجز | أن يصير إذا بدل كالوجه والذراعين .

وأما قياسهم على العتق في الكفارة فمنتقص بالعتق في كفارة القتل ليس له بدلا إلا | الصوم ، ثم المعنى في بدل العتق في الكفارة وجود النص فيهما ، واقتصار النص في الوضوء | على أحدهما ، فلما لم يجز أن يلحق بالثاني من بدل العتق جنس البدل الثاني حتى تكون | طعاما بعد الصيام لم يجز أن يلحق به ثبوت أصله حتى يكون بدلا ثانيا بعد أول . |

| مسألة

قال الشافعي رحمه الله : أو ماء بل فيه خبز أو غير ذلك مما لا يقع عليه اسم | الماء المطلق حتى يضاف إلى ما خالطه أو خرج منه فلا يجوز التطهر به .

قال الماوردي : قد مضى الكلام في شرح المياه إلا إنا نختصره بقسم جامع نمهد به | أصوله وتبتنى عليه فروعه ، فنقول : الماء ضربان مطلق ، ومضاف ، فالمطلق على حكم أصله | في جواز استعماله في الحدث والنجس ، والمضاف على ضربين : إضافة تمنع من جواز | استعماله ، وإضافة لا تمنع منه ، فأما التي لا تمنع من الاستعمال فإضافتان إضافة قرار كماء | البحر والزهر ، وإضافة صفة كماء عذب أو أجاج ، فأما المانعة من جواز الاستعمال فيتقسم | إلى ثلاثة أقسام : إضافة حكم وإضافة جنس وإضافة غلبة .

فأما القسم الأول وهو إضافة الحكم فضربان :

أحدهما : ما سلب الماء حكم التطهير دون الطهارة كالماء المستعمل فلا يجوز | استعماله في حدث ولا نجس لما سنذكره من بعد .

والثاني : ما سلبه حكم التطهير و الطهارة كالماء النجس .

وأما القسم الثاني وهو إضافة الجنس كماء الورد والفواكه والبقول وكل معتصر من | نبات فلا يجوز استعماله في حدث ، ولا نجس ، وخالفنا أبو حنيفة فيه فيجوز إزالة النجاسة به | وقد مضى الكلام فيه معه .

وأما القسم الثالث : وهو إضافة الغلبة فهو على ضربين :

أحدهما : غلبة مخالطة .

والثاني : غلبة مجاورة .

فأما غلبة المخالطة فهو أن يتغير الماء بمائع كالعسل أو مذرور كالزعفران ، وذلك مانع | من جواز الاستعمال ، وأما غلبة المجاورة فهو أن يتغير الماء بجامد كالخشب أو متميز | كالدهن ، وذلك غير مانع من جواز استعماله . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٥٢