تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| شراب مسكر فلم يجز الوضوء به كالخمر ، ولأن كل مائع لا يجوز التطهر به قبل طبخه ، لم | يجز التطهر به بعد الطبخ كالماء النجس ، ولأن تأثير الطبخ عندهم عدم التطهير دون إباحته | كماء الزعفران يجوز الطهارة به عندهم قبل الطبخ ، ولا يجوز بعد الطبخ .

وأما الجواب عن حديث ابن مسعود فمن ثلاثة أوجه :

أحدها : ضعف الخبر من وجهين ضعف رواية لأن أبا فزارة كان نباذا | بالكوفة وأبو زيد مجهول وليس رواية سفيان عن أبي فزارة دليلا على ثقته كما روى |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٤٩