تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فيه ، وهي من التاسع عشر إلى آخر السابع والعشرين في طهر مشكوك فيه ، لكن تصلي | بالغسل ، وهي فيما بعد السابع والعشرين طاهر بيقين ، فلو قالت : حيضي خمسة أيام من | العشر ، وكنت في الرابع حائضا ، وفي السابع طاهرا تحيض هذه خمسة أيام من ستة أيام ؛ | لأنها في السابع وما بعده طاهر فيحصل لها من الحيض اليقين أربعة أيام ، ومن المشكوك فيه | يومان أول بالوضوء ، وسادس بالغسل ؛ لأن ابتداء حيضها إن كان من أول العشر كان آخره | الخامس ، وإن كان من الثاني آخره السادس فكانت من الثاني إلى آخر الخامس حائضا | بيقين ، واليوم الأول مشكوك فيه تصلي بالوضوء والسادس مشكوك فيه تصلي بالغسل ، فلو | قالت والمسألة بحالها كنت في الثالث طاهرا ، وفي الثامن حائضا فهذه في اليوم الأول | والثاني والثالث ، طاهر بيقين وفي الرابع والخامس مشكوك فيه لكن تصلي بالوضوء ، وفي | السادس والسابع والثامن حائض بيقين ؛ لأنه كان الثامن الذي علمت حيضها فيه آخره فأوله | الرابع ، وإن كان العاشر آخر فأوله السادس ، ثم هي من التاسع والعاشر في شك لكن تصلي | بالغسل فيكون اليقين من طهرها ثلاثة أيام واليقين من حيضها ثلاثة أيام ، والشك أربعة أيام . |

| ( فصل )

: والقسم الثامن : أن تذكر أنها كانت حائضا في يوم من يومين لا تعرفه بعينه | وتنسى حالها فيما سواه .

مثاله : أن تقول أعلم أن حيضي من الشهر عشرة أيام ، وأنني كنت إما في الخامس منه | حائضا أو من الخامس والعشرين فهذه يحصل حيضها تارة في الخامس ، وتنزل تنزيلين ، | وتارة من الخامس والعشرين ، فتنزل تنزيلين فتصير منزلة أربع مرات ، وإذا كان كذلك فهذه | في شك من أول الشهر إلى آخر العاشر ، لكن تصلي بالوضوء لجواز أن يكون ابتداء حيضها | الخامس ، لكن تصلي بالغسل ، وهي في الخامس عشر طاهر بيقين ؛ لأنها لا تنتهي إليه في | التنزيلين الأولين ، ولا تبتدئ منه في التنزيلين الآخرين ، ثم هي من السادس عشر إلى | الخامس والعشرين في شك ، لكن تصلي بالوضوء لجواز أن يكون الخامس والعشرون آخر | حيضها ، ومن السادس والعشرين إلى آخر الشهر في شك لجواز أن يكون آخر الشهر آخر | حيضها ، لكن تصلي بالغسل ؛ لأن انقطاع الدم فيه يجوز ، فلو قالت : والمسألة بحالها كنت | حائضا إما في اليوم العاشر أو في اليوم العشرين فهذا على الأصل المقدر تكون في شك في | جميع الشهر إلا في اليوم الأخير منه فإنها طاهر فيه ، لكن تصلي من أول الشهر إلى آخر | العاشر بالوضوء ، ومن الحادي عشر إلى آخر التاسع عشر بالغسل ، ومن العشرين إلى التاسع | والعشرين بالوضوء وتغتسل في آخره . |

| ( فصل )

: والقسم التاسع : أن تذكر أنها كانت طاهرا في واحد من يومين لا تعرفه بعينه ، | وتنسى حالها فيما سواه . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٤٢١