| قولين إن اعتبرنا اليقين في رد هذه إلى ثلاثة أيام وإن اعتبرنا الغالب تلك رددناها إلى ست أو | سبع وهكذا لو قالت أتيقن خمسا من أول كل شهر ، وأشك في الزيادة فأحد القولين ترد إلى | خمس اعتبارا باليقين ، والثاني ترد إلى ست أو سبع اعتبارا بالغالب ، ولكن لو قالت أتيقن | سبعا من أوله ، وأشك في الزيادة ردت إلى السبع على اليقين ، فإذا أهل عليها شهر رمضان | وحالها ما وصفنا تركت من أوله صيام القدر الذي ردت إليه وهو من أحد القولين يوم وليلة ، | ومن الثاني ست أو سبع ، وصامت بقية الشهر ، واحتسبت منه بما بعد خمسة عشر يوما ، وهو | النصف الثاني منه ؛ لأنها فيه طاهر بيقين وهل تحتسب بما بين القدر الذي ردت إليه من أيام | الحيض ، وهي الخمسة عشر على قولين إن قيل إنه طهر بيقين ، احتسبت وأعادت صيام | الأيام التي ردت إليها لا غير ، وإن قيل إنه طهر مشكوك فيه ، أعادت صيام الخمسة عشر | كلها ، وهو النصف الأول من شهر رمضان ، وقضته في اليوم الثاني من شوال وأجزأها ؛ | لأنها فيه طاهر بيقين . |
| ( فرع )
: ولو قالت : أعلم أن لي من كل شهر حيضة ، وهي إما في أول الشهر أو في أول | النصف الثاني منه ، وأنا ناسية لقدرها ، وفي أي الزمانين هي من الشهر ، فهذه لها طهر ، | وليس لها حيض لأنك تنزلها تنزيلين ، فتجعل في أحد التنزيلين حيضها في أول الشهر | فتحيضها من أوله يوما وليلة في أحد القولين ، وستا أو سبعا في القول الثاني فتصلي هذا | القدر بالوضوء وتغتسل عند تقضيه وهي فيما بعده إلى آخر النصف الأول طاهر إما طهر بيقين | في أحد القولين ، أو طهر شك في القول الثاني فهذا أحد التنزيلين .
والتنزيل الثاني : أن تجعل حيضها أول النصف الثاني من الشهر فتحيضها يوما وليلة | في أحد القولين وهو السادس عشر وحده وستا أو سبعا في القول الثاني وهي من السادس | عشر إلى الثالث والعشرين ، فتصلي في هذا الزمان بالوضوء ؛ لأنه ليس بحيض متيقين | لجواز أن يكون الحيض في النصف الأول ، فإذا مضى هذا القدر اغتسلت في آخره وهي | بعده إلى آخر الشهر طاهرا ما طهر بيقين في أحد القولين أو طهر شك في القول الثاني . |
| ( فرع )
: ولو قالت أعلم أن لي في كل شهر حيضة لا أعلم قدرها ولا موضعها من الشهر | هل هي أوله أو في وسطه أو في آخره ؟ فهذه ليس لها حيض بيقين ولا طهر بيقين ، وحكمها | أن تصلي من أول الشهر قدر ما ترد إليه فذلك يوم وليلة في أحد القولين ، وست أو سبع في | القول الثاني ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة إلى آخر الشهر ، والكلام مما تحتسب به من | صيام شهرها على ما مضى فهذا حكم الناسية لقدر حيضها الذاكرة لوقته . |