| العدد الذي يزيد قضاؤه من الأيام صوم يوم واحد زائدا على ذلك العدد لتجرية ما وصفنا من | الاحتمال ، فإذا كان عليها صوم يوم واحد صامت يومين ، وأمسكت ثلاثة عشر يوما ، ثم | صامت يومين آخرين فيصح لها من هذه الأربعة أيام يوم واحد بيقين ؛ لأنه إن كان حيضها في | نصف اليوم الأول من الصيام الأول ، كان آخره نصف اليوم الأول من الصيام الآخر أجزأها | صوم ما بعده من اليوم الثاني ؛ لمصادفته طهرا أو إن كان أول حيضها نصف اليوم الثاني من | الصيام الأول ، كان آخره نصف اليوم الثاني من الصيام الثاني ، فسلم لها نصف اليوم الأول ؛ | لمصادفته طهرا ، فعلى هذا لو كان عليها صوم يومين صامت ثلاثة أيام ، وأمسكت اثني عشر | يوما ، ثم صامت ثلاثة أيام فإن كان أول حيضها نصف اليوم الأول من الصيام فآخره نصف | اليوم الأول من الصيام الآخر فأجزأها اليومان بعده الثاني والثالث وإن كان أول حيضها نصف | اليوم الثاني من الصيام الأول فآخره نصف اليوم الثاني من الصيام الأخير فأجزأها صوم اليوم | الأول ، لتقدمه على الحيض وصوم اليوم الأول من الصيام الأول ؛ لتقدمه على الحيض | وصوم اليوم الثالث من الصيام الأخير لتأخره عن الحيض ، وإن كان أول حيضها نصف اليوم | الثالث من الصيام الأول فآخره نصف اليوم الثالث من الصيام الأخير ، فأجزأها صوم اليوم | الأول والثاني من الصيام الأول ، فلو كان عليها صوم ثلاثة أيام صامت أربعة أيام وأمسكت | أحد عشر يوما ثم صامت أربعة أيام ، ليسلم لها صوم ثلاثة أيام في أحد الطرفين ، ولو كان | عليها صوم أربعة أيام صامت خمسة أيام ، وأمسكت عشرة أيام ثم صامت خمسة أيام ، | فيصح لها صوم أربعة أيام من عشرة أيام ، ولو كان عليها صوم خمسة أيام صامت ستة أيام ، | وأمسكت تسعة أيام ، ثم صامت ستة أيام ، فيصح لها صوم خمسة أيام من اثني عشر يوما ، | ثم على قياس هذا يكون الحكم في صوم ما زاد على هذا العدد بأن تصومه مع يوم زائد ثم | تمسك تمام خمسة عشر يوما ثم تعيد صوم تلك الأيام مع اليوم الزائد فيسلم لها صوم تلك | الأيام والله أعلم . |
| ( فصل )
: فأما الطواف إذا كان واجبا عليها فأرادت فعليها أن تطوف ثم تمسك تمام | خمسة عشر يوما مع أول ساعة بدأت فيها بالطواف ثم تطوف عقيب ذلك طوافا ثانيا فيصح | لها أحد الطوافين مثال : أن تكون قد بدأت بالطواف مع زوال الشمس فتمسك إلى زوال | الشمس من اليوم الخامس عشر ثم تطوف ثانية عقيب الزوال سواء علمت أن حيضها يبتدئ | قبل الفجر أو لم تعلم بخلاف الصيام ؛ لأن صوم اليوم مع وجود الحيض في بعضه لا يصح ، | والطواف في يوم قد كانت حائضا في بعضه يصح ، فإذا فعلت ما وصفنا كان أحد الطوافين | مصادفا لطهر بيقين ، لأنه إن كان الأول في أول حيضها كان الثاني في أول طهرها وإن كان |