تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الشافعي : وأعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة يحضن لتسع سنين وقد رأيت | جدة لها إحدى وعشرين سنة . وقد يمكن على مذهبه أن يكون لها تسعة عشرة سنة وشيء | غير أن الشافعي أخبرنا بما وجد لا بما يمكن فكان أول زمان الحيض بعد اعتبار أقل العادات | تسع سنين . واختلف أصحابنا هل التسع حد تحقيق أو حد تقريب على وجهين :

أحدهما : حد تحقيق متغير الحكم فيه بزيادة يوم ونقصانه .

والثاني : أنه حد تقريب لا يؤثر فيه نقصان اليوم واليومين . وهذا كاختلافهم في تحديد | القلتين .

فأما أكثر زمان حيضهن فلم ينحصر بحد لاختلافه وتباينه ، وهو يختلف باختلاف البلاد | لحرها وبردها قال الشافعي : فإن رأت الدم قبل استكمال تسع سنين فهو دم فساد لا يقال له | حيض ولا استحاضة لأن الاستحاضة لا تكون إلا على أثر حيض .

وأما قدر الحيض فيتعلق به ومما لا يستغني عنه من الطهر خمسة فصول : |

| ( فصل )

: في أقل الحيض وهو عند الشافعي يوم وليلة وسيأتي الخلاف فيه والحجاج | عليه .

والثاني : في أكثر الحيض وهو عند الشافعي خمسة عشر يوما .

والثالث : في أوسطه وهو ستة أيام أو سبعة أيام فهو كالمتفق عليه لحديث حمنة بنت | جحش .

والرابع : في أقل الطهر من الحيضتين وهو خمسة عشر يوما والوفاق عليه أكثر من | الخلاف فيه على ما نذكره .

والخامس : في أكثر الطهر بين الحيضتين وهو غير محدود . فلو رأت الدم أقل من يوم | وليلة كان دم فساد ولم يكن حيضا ولا استحاضة . ولو تجاوز خمسة عشر يوما ففيه حيض | واستحاضة . |

| ( فصل )

: فأما صفة الحيض فدم الحيض في الغالب أسود ثخين محتدم مريج | والمحتدم : هو الحار المحترق مأخوذ من قولهم يوم محتدم إذا كان شديد الحر ساكن | الريح . وأما دم الاستحاضة في الغالب فهو أحمر رقيق مشرق وربما تغير دم الحيض إلى | الحمرة ودم الاستحاضة إلى السواد . وإما لمرض طرأ أو غذاء اختلف أو زمان تقلب أو بلدان | اختلفت فيعرف إذا تغير ولا يمنع أن يكون موصوفا بهذه الصفة مع السلامة . والفرق بين دم | الحيض ودم الاستحاضة مع افتراقهما في الصفة : أن دم الحيض يخرج من قعر الرحم ودم | الاستحاضة يسيل من العادل : وهو عرق يسيل دمه في أدنى الرحم دون قعره حكاه ابن عباس | وقد قال النبي [

| ] لفاطمة بنت أبي حبيش في دم الاستحاضة إنما هو عرق . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٣٨٩