تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب الغسل للجمعة والأعياد )

قال الشافعي : ' والاختيار في السنة لكل من أراد صلاة الجمعة الاغتسال لها لأن | رسول الله [

| ] قال : ' الغسل واجب على كل محتلم ' يريد وجوب الاختيار لأنه قال [

] : | ' من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ' وقال عمر لعثمان رضي الله عنهما حين | راح والوضوء أيضا ؟ وقد علمت أن رسول الله [ $ ] كان يأمر بالغسل ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال : غسل الجمعة سنة وليس بواجب ، وقال داود بن علي | غسل الجمعة واجب وليس بسنة ، وروى قوله عن مالك استدلالا برواية مالك عن صفوان بن | سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله [

| ] : ' غسل الجمعة | واجب على كل محتلم ' وبرواية بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي [

] قال | على كل محتلم راح إلى الجمعة ، ومن راح إلى الجمعة الغسل ، وبرواية الزهري عن | سالم عن أبيه قال : ' سمعت رسول الله [ $ ] يقول : ' من جاء إلى الجمعة فليغتسل ' .

ودليلنا رواية همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله [ $ ] : ' من توضأ | فيها ونعمت ومن اغتسل فهو فضل ' .

وروى يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : ' كان الناس مهان أنفسهم | فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم وقيل لهم لو اغتسلتم ' .

وروى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أن ناسا من العراق جاءوا فقالوا : يا ابن عباس ؛ | أترى الغسل يوم الجمعة واجبا فقال : لا ؛ ولكنه طهر وخير لمن اغتسل ، ومن لم يغتسل | فليس بواجب ، وسأخبركم كيف بدأ الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويحملون |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٣٧٢