| على أن يكون أمر بنزحها ليزول تغيرها أو تنظيفا لا واجبا فلم تركت السنة الثابتة والأصول | المشتهرة ، لهذا الأثر المحتمل والرواية المختلفة . |
| ( فصل )
: فإذا ثبت أن حكم ماء البئر فيما ينجس به ولا ينجس كحكم غيره من المياه | الراكدة ، فلا يخلو حال البئر إذا وقعت فيها النجاسة مائعة أو قائمة من أن يكون ماؤها قليلا أو | كثيرا ، فإن كان ماؤها قليلا فهو نجس سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير لكنه إذا كان متغيرا | فطهارته بالاجتماع ، ومغير أحدهما المكاثرة بالماء حتى يبلغ قلتين ، والثاني زوال التغيير ، | وإن كان غير متغير فطهارته بوصف واحد وهو المكاثرة حتى يبلغ قلتين فإن صب عليه الماء | فلا يخلو حال الماء الوارد من أن يكون أكثر من المورود عليه أو أقل فإذا كان أقل فالكل | نجس ؛ لأن الوارد لقلته صار مستهلكا في المورود عليه لكثرته ، وإن كان أكثر فهو في حكم | الماء المستعمل في إزالة النجاسة ، فعلى مذهب الشافعي يكون طاهرا غير مطهر ، وعلى | مذهب الأنماطي يكون نجسا وإن كان ماء البئر كثيرا قلتين فصاعدا فلا يخلو إما أن يكون | متغيرا أو غير متغير ، فإن كان غير متغير فهو طاهر ، والكلام في استعماله على ما مضى من | كون النجاسة قائمة أو مائعة ، وإن كان متغيرا فهو نجس ، وطهارته معتبرة بزوال تغييره ولزوال | تغييره ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يزول بنفسه لطول المكث وتقادم العهد فيعود إلى حال الطهارة .
والثاني : أن يزول تغييره بالمكاثرة بالماء فيكون طاهرا سواء كان الوارد عليه قليلا أو | كثيرا .
والثالث : أن يزول تغييره بإلقاء شيء فيه لا يخلو حال الشيء الملقى من أن يكون | ترابا أو غير تراب ، فإن كان غير تراب ، كالطيب وما جرى مجراه من ذي رائحته غالبة فالماء | على نجاسة لأننا لم نتيقن زوال التغير ، وإنما غلب عليها ما هو أقوى رائحة منها فخفيت | معه ، وإن كان ترابا ففي طهارته قولان حكاهما المزني في جامعة الكبير :
أحدهما : لا يطهر قياسا على زوال التغير بالطيب .
والقول الثاني : أنه لا يطهر ؛ لأن التراب لا ينفك من الماء غالبا ، وهو قرار له ، فقد | يتغير الماء مع كونه فيه فإذا زال التغير لحصول التراب فيه دل على استهلاك النجاسة بزوال | تغييرها ، وأن التراب قد جذبها إلى نفسه حتى لم يبق في الماء شيء منها . |
| ( فصل )
: فأما نزح ماء البئر إذا كان نجسا فلا يطهر بالنزح ، وهو بعد نزحه نجس كحكمه | في البئر قبل نزحه فأما البئر بعد نزحها فلا يخلو أن ينبع فيها ماء أم لا ؟ فإن لم ينبع فيها ماء | فهي نجسة ، لا تطهر إلا بما تطهر به النجاسات من الغسل بالماء وإن نبع فيها ماء لم يخل | حال النابع فيها من أحد أمرين : إما أن يكون متغيرا أو غير متغير ، فإن كان غير متغير ، نظر |