تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودليلنا ما روي عن النبي [ $ ] أنه أعر فرسا لأبي طلحة الأنصاري وأجرأه ثم قال إننا | وجدناه بحرا ' ومعلوم أن الفرس إذا جرى عرق لا سيما في حر تهامة ، وابتلت ثيابه به إذ | ليس دونها حائل .

وروي أنه [

| ] ركب حمارا بلا إكاف ، ولأنه حيوان عينه طاهرة فوجب أن يكون لعابه | وعرقه طاهرا قياسا على بني آدم فأما قياسه على لبنه فقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه ، وأن | منهم من قال بطهارته كلعابه وعرقه ، فعلى هذا يبطل الاستدلال ، ومنهم من قال بنجاسته ، | وهو قول أبي سعيد الإصطخري ، فعلى هذا يكون الفرق بينهما إذا سلم القياس من النقض | بريق الهرة إمكان التحرز من لبنه وتعذر الحرز من عرقه والله أعلم . |

( مسألة : دبغ الإهاب ) $

قال الشافعي رضي الله عنه : ( قال ) وأيما إهاب ميتة دبغ بما يدبغ به العرب أو نحوه | فقد طهر وحل بيعه وتوضئ فيه إلا جلد كلب أو خنزير لأنهما نجسان وهما حيان ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، وقد مضت هذه المسألة مستوفاة في باب الآنية . |

| ( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولا يطهر بالدباغ عظم ولا صوف ولا شعر | لأنه قبل الدباغ وبعده سواء ' .

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسالة أيضا بما يغني عن الإعادة . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٣٢٤