تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلنا : لا يلزمه أن يشريثها ولا يجوز له أن يصوم ويتوقف حتى يجدها بثمن مثلها لما | ذكرنا من الفرق بين الصلاة وبينها ، وإن بذل له الماء بثمن مثله في غالب أحوال السلامة | لزمه أن يشتريه ، ولا يجوز له أن يتيمم ؛ لأن القدرة على البدل في حكم القدرة على | المبدل ، ألا ترى أن القادر على ثمن الرقبة في حكم القادر على الرقبة في الكفارة ، والقادر | على ثمن الزاد والراحلة في حكم القادر على الزاد والراحلة في الحج ، والقادر على صداق | الحرة في حكم القادر على الحرة في تحريم نكاح الأمة ، وإن كان كذلك صار القادر على | ثمن الماء في حكم القادر على الماء فلزمه شراؤه واستعماله فلم يجز أن يتيمم . |

| ( فصل : هل يلزمه قبوله إذا وهب له ؟ )

وأما إذا وهب له الماء فإن كان قبل دخول وقت الصلاة لم يلزمه قبوله ؛ لأن فرض | الطهارة لم يتعين عليه ، وإن كان بعد دخول وقت الصلاة لم يلزمه قبوله إذا كان عادما ؛ لأنه | قادر على استعمال الماء ، وليس كقبول المال في الحج والكفارة الذي لا يلزمه ؛ لأن أصل | الماء مباح ، وليس يلزم في قبوله مكافأة والمال بخلافه لمشاحة الناس فيه ، ولزوم المكافأة | عليه ، ولذلك استسقى رسول الله [ $ ] ولم يستطعم الطعام .

فإن قيل : واستعمله وصلى فقد أدى فرضه ، وإن لم يقبله تيمم وصلى ، فإن كان الماء | الموهوب له موجودا في يد واهبه حين وهبه تيمم وصلى فالإعادة عليه واجبة ؛ لأن الاعتبار | في الماء بالقدرة على استعماله لا يملكه ألا ترى أن العبد إذا قدر على استعمال الماء لزمه ، | وإن لم يملكه ، وإن كان الماء معدوما حين تيمم وصلى ففي وجوب الإعادة وجهان .

أحدهما : وهو قول أبي سعيد الاصطخري عليه الإعادة ؛ لأنه قد كان قادرا على | استعماله .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا إعادة عليه لعجزه عن الماء في حال | تيممه . |

| ( فصل : حكم إعادة من كان معه ماء فوهبه وتيمم وصلى )

فأما إذا كان معه ماء فوهبه ثم تيمم وصلى فلا يخلو أن يكون قد وهب الماء قبل دخول | الوقت أو بعده فإن وهبه قبل دخول الوقت فلا إعادة عليه ، فإن فرض الطهارة لم يتعين عليه ، | وإن وهبه بعد دخول الوقت ، فإن كان الماء موجودا في يد الموهوب له فعليه الإعادة ، وإن | كان معدوما ففي الإعادة وجهان .

أحدهما : وهو قول أبي سعيد عليه الإعادة .

والقول الثاني : وهو قول أبي إسحاق لا إعادة عليه . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٢٨٩