تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستيفاء السجود فرض ، فلم يكن العجز عن الطهارة مسقطا لفرض السجود كالعريان يلزمه | أن يصلي قائما وإن كان تظهر عورته ، ولا يكون العجز عن ستر العورة مسقطا لفرض القيام .

والوجه الثاني : وهو الصحيح وقد نص عليه الشافعي في الإملاء أنه يومئ منتهيا في | سجوده أقصى حال إن زاد عليها أصاب النجاسة لأن الإيماء بدل من السجود ، وليس للطهارة | في النجاسة بدل ، فكان اجتناب الأنجاس أوكد من استيفاء السجود ، وخالف العريان ؛ لأن | الأرض لا تكون خلفا من الثوب في ستر العورة ألا ترى لو أفضى بعورته إلى الأرض ساترا | لها عن أبصار الخلق وهو قادر على الثوب لم يجزه ، ولو أجزأه هذا ، وكان ساترا لأنه لا يرى | أجزاه إذا كان يصلي عريانا في بيت مستترا بحيطانه ، لأنه لا يرى وليس كذلك الإيماء ؛ لأنه | بدل من السجود في حال الاضطرار ، وفي بعض الأحوال مع الاختيار . |

| ( فصل : حكم إعادة من صلى في حش )

فإذا صلى على ما وصفنا انتقل الكلام إلى وجوب الإعادة .

فإن قلنا : إن ما صلاه كان استحبابا ولم يكن واجبا لزمه الإعادة قولا واحدا ، وإن قلنا : | إن ما صلاه في الوقت كان فرضا واجبا ، فإن كان محدثا أو كان قادرا على الخروج من موضع | النجاسة بأداء حق يتمكن منه فعليه الإعادة ، لأن الصلاة من المحدث لا تجوز ، والرخص | من العاصي لا تصح ، فإن كان متوضئا وبالحبس في الحش مظلوما ففي وجوب الإعادة | قولان نذكر موجبهما بعد استيفاء جميع مسائلها والله أعلم . |

| ( مسألة : صلاة من ربط على خشبة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' أو مربوطا على خشبة صلى يومئ ويعيد إذا قدر ' .

قال الماوردي : وصورتها في رجل ربط على خشبة ، وقد دخل عليه وقت الصلاة ، ولا | يقدر مع كونه مربوطا على استيفاء الركوع والسجود ، فإنه يصلي لحرمة الوقت حسب إمكانه | موميا في ركوعه وسجوده بما قدر عليه من بدنه وهل تكون صلاته في الوقت استحبابا أو | واجبا على ما ذكرناه من القولين ، فإذا صلى ثم أطلق من بعد ، فإن قلنا إن صلاته في الوقت | استحبابا فعليه الإعادة ، وإن قلنا إن صلاته في الوقت واجبة فإن كان محدثا ، أو عاصيا | لامتناعه من حق مع المكنة أو كان مربوطا إلى غير القبلة ، لزمه الإعادة في هذه الأحوال | الثلاث ، وإن كان متوضئا ومظلوما مستقبلا للقبلة في وجوب الإعادة عليه قولان على ما | مضى . |

| ( مسألة : حكم تيمم من ألصق على موضع التيمم لصوقا )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو ألصق على موضع التيمم لصوقا ، نزع اللصوق | وأعاد ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٢٧٦