تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( مسألة : حكم من كان على قرحه دم )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإن كان على قرحه دم يخاف إن غسله ، تيمم وأعاد | إذا قدر على غسل الدم ' .

وهذا صحيح ، وصورتها ما ذكرنا من صاحب القروح إذا كان بعض بدنه قريحا ، | وبعضه صحيحا فاستعمل الماء في الصحيح وتيمم في القريح ، ثم صلى فإن لم يكن في | جرحه دم ، ولا نجس فصلاته مجزئة ، ولا إعادة عليه ، وإن كان على قرحه دم أو نجاسة من | قيح ، ومدة ، فإن كانت يسيرة يعفى عن مثلها في الصحة كانت صلاته مجزئة ، والذي يعفى | عنه هو يسير ماء القروح ، وفي يسير الدم وجهان ، وإن كان النجس كثيرا لا يعفى عن مثله | في الصحة فعليه إعادة ما صلى إذا صح ، وبرأ وكان أبو علي بن خيران يخرج وجوب الإعادة | على قولين في المحبوس في حش . وقال المزني : لا إعادة على جميعهم ، فأما المزني | فسيأتي الكلام معه ، وأما ابن خيران في تخريجه الإعادة فمخالف لجميع أصحابنا ، وغافل | عن وجه الفرق بينهما وهو أن نجاسة صاحب الحش مفارقة ونجاسة صاحب القروح متصلة ، | والنجاسة لا تستغني عن طهارة ، وليس ما استعمله من الماء والتراب تطهيرا لها ؛ لأن الماء | تطهير للصحيح من بدنه ، والتراب تطهير لقريح بدنه فعريت النجاسة عن طهارة ، فلزمته | الإعادة ، وفارق به حال المستحاضة بما سنذكره مع المزني من بعد إن شاء الله . |

| ( مسألة : صلاة من كان في حش )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإذا كان في المصر في حش أو موضع نجس ' .

قال الماوردي : وصورتها رجل في حش والحش المكان النجس فإذا دخل وقت | الصلاة عليه ووجد في الحش موضعا طاهرا أو بساطا لزمه أن يصلي عليه ولا إعادة ، وإن لم | يجد موضعا طاهرا ولا بساطا طاهرا صلى لحرمة الوقت ، وهل يصلي واجبا أو استحبابا ؟ | على قولين :

أحدهما : قاله في القديم والإملاء يصلي استحبابا لا واجبا ، ووجهه ما استدل به أبو | حنيفة علينا فيمن لم يجد ماء ولا ترابا .

والقول الثاني : قاله في الجديد نص عليه في هذا الموضع وفي الأم أنه يصلي واجبا | ووجهه ما استدللنا به على أبي حنيفة فيمن من لم يجد ماء ولا ترابا ، فإذا صلى في الوقت | على ما ذكرنا من القولين ، فقد اختلف أصحابنا هل يومئ ولا يباشر النجاسة أن لا ؟ على | وجهين :

أحدهما : عليه أن يستوفي السجود مباشرا بأعضاء سجوده ؛ لأن طهارة المحل فرض . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٢٧٥