ودليلنا هو تيمم لم ينو به الفرض لم يجز أن يؤدي به الفرض قياسا عليه إذا تيمم ولم | ينو ، ثم يقال له الكلام في هذه المسألة ينبني على أصلين :
أحدهما : أن التيمم لا يرفع الحدث وقد مضى الكلام فيه ، وإذا لم يرفعه تعينت النية | لما يستباح به لتكون النية مختصة بعبادة ، وإذا لزم تعيين النية بالعبادة المستباحة لم يجز أن | يؤدي الفريضة بنية النفل لأن الفرض متنوع ، وهذا أغلظ حكما ، والنفل تبع ، وهو أخف | حكما .
والأصل الثاني : أن التيمم الواحد لا يستباح به أداء فرضين ، والكلام فيه يأتي ومعناه | المانع منه أن الصلاة الثانية ليست تبعا للأولى وكذا الفريضة ليست تبعا للنافلة ، فأما الجواب | عن قياسه على الوضوء فالمعنى يفيه : أنها طهارة رفاهة فكان حكمها أقوى في أداء الفرض | بتيمم النفل ، والتيمم طهارة ضرورة فضعف حكمها عن أداء الفرض بتيمم النفل ، وأما | الجواب عن قياسه على النفل فنحن لا نمنع من أداء الفرض بالتيمم إذا نوى به الفرض | فصرنا قائلين بموجبه ، ثم المعنى في النفل أنه كان أخف حكما جاز أن يستباح بتيمم لم | يقصد له والفرض أغلظ حكما فلم يجز أن يستباح بتيمم لم يقصد له .
والحال الرابعة : أن ينوي تيمم صلاة الفرض فيجزئه للفريضة والنوافل ، لكن اختلف | أصحابنا هل يلزمه تعيين الفرض الذي يريد أن يتيمم له أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يلزمه فإذا نوى تيمم صلاة الفرض جاز أن يؤدي به أي فرض شاء من | ظهر أو عصر أو غير ذلك ، فإذا أدى به فرضا واجبا لم يجز أن يؤدي به فرضا فائتا ، ويصلي به | ما شاء من النوافل ، وعلى هذا لو نوى بتيممه صلاة الظهر فلم يصلها وأراد أن يصلي به فرضا | غيرها من فائتة أو غير فائتة جاز ؛ لأن تيمم كامل لفرض لم يؤده .
والوجه الثاني : أن تعيين نية الفرض في تيممه واجبة وإن لم يعين في نية الفرض | الذي يريد أن يؤديه لم يجز أن يصلي به فرضا ، وجاز أن يصلي به النوافل ؛ لأن التيمم | أضعف من الوضوء فلزمه تعيين الصلاة التي تؤدي في نيته فعلى هذا لو تيمم لصلاة الظهر | ثم أراد أن يصلي بتيممه عند الظهر فرضا فائتا لم يجز .
والحال الخامسة : أن ينوي بتيممه ما لا يجوز فعله بغير طهارة ، مثل أن ينوي | المحدث بتيممه حمل المصحف أو ينوي الجنب بتيممه قراءة القرآن أو تنوي الحائض | بتيممها وطأ الزوج ، فيجوز أن يفعل به ما نوى ، ولا يجوز أن يصلي به فرضا ؛ لأنه لم | يقصده ، وهل يجوز أن يصلي به النفل أم لا على وجهين : |