|
| باب فضل الجنب وغيره
قال الشافعي رضي الله عنه : ' أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة | عن أنس بن مالك قال : رأيت رسول الله [ $ ] أتى بوضوء فوضع يده في الإناء وأمر الناس أن
يتوضؤوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأ الناس من عند آخرهم .
عن ابن عمر أنه قال : كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله [
| ] في إناء | واحد جميعا وروي عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله [
] من إناء واحد تعني | من الجنابة وأنها كانت تغسل رأس رسول الله [
| ] وهي حائض . ( قال الشافعي ) : ولا بأس | أن يتوضأ ويغتسل بفضل الجنب والحائض لأن النبي [
] إذا اغتسل وعائشة من إناء واحد | فقد اغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه ( قال ) وليست الحيضة في اليد ولا المؤمن | بنجس إنما تعبد أن يماس الماء في بعض حالاته وكذلك ما روى ابن عمر أن كل واحد | منهما توضأ بفضل صاحبه . |
| ( فصل )
: قال الماوردي : اعلم أن فضل الطهور ضربان :
ضرب فضل عن الأعضاء بعد استعماله فيها فهذا مستعمل لا يجوز استعماله على ما | سنذكره .
وضرب فضل في الإناء بعد استعمال بعضه فلا يمنع ذلك من جواز استعماله ، | ولا بأس أن يشترك الجماعة في الطهارة من ماء واحد ، واشتراك الجماعة على ضربين :
أحدهما : أن يكونوا جنسا واحدا كاشتراك الرجال أو كاشتراك النساء ، فهذا جائز | باتفاق ، ولما رواه الشافعي بإسناده عن أنس بن مالك قال : رأيت رسول الله [
| ] وحانت | صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتى رسول الله [
] بوضوء فوضع في ذلك | الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا فرأيت الماء نبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤوا |