روي عن أبي عروة عن قتادة عن أنس أن أم سليم سألت النبي [
| ] عن المرأة ترى في | منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله [
] : ' إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل ' ، فقالت أم | سليم : يا رسول الله أو يكون هذا ؟ قال : نعم ، ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة أصفر | رقيق فأيهما سبق أو علا أشبهه الولد ، وأما إن تغير المني بحدوث مرض أو اختلاف غذاء | أو كثرة جماع فصار رقيق القوام متغير اللون إلى صفرة أو حمرة لم يمكن أن يوصف بصفته | وقل ما يخفي على منزله ، فإذا علم أنه قد أنزل المني لزمه الغسل بأي صفة كان ، وإن شك | فيه فلا غسل عليه ، ولو احتاط كان أولى . |
| ( فصل )
: فأما المذي فهو أبيض رقيق لا يندفق جاريا كالمني ، ولكن يخرج قطرة بعد | قطرة عند حدوث الشهوة ، وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل .
روى حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاء فجعلت | اغتسل حتى تشقق ظهري قال : فذكرت ذلك للنبي [
| ] أو ذكر ذلك له فقال رسول الله [
] : | لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا نضحت الماء | فاغتسل .
وروى الحارث بن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبيد الله بن | سعد الأنصاري قال : سألت رسول الله [
| ] عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء . | فقال : ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك | للصلاة ذكرهما أبو داود . وروي عن النبي [
] أنه قال في السوعاء الوضوء يعني : | المذي ذكره أبو سليمان الخطابي في ' غريب الحديث ' . فأما الودي فهو كدر يخرج بعد | البول قطرة أو قطرتين وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل كالمذي فصارت المائعات | الخارجة من الذكر غير البول المعتاد ثلاثة ، المني وهو طاهر يوجب الغسل ، والمذي وهو | نجس يوجب الوضوء ، والودي وهو نجس يوجب الوضوء ، فلو شك فيما أنزله هل هو مني أو |