تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

روي عن أبي عروة عن قتادة عن أنس أن أم سليم سألت النبي [

| ] عن المرأة ترى في | منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله [

] : ' إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل ' ، فقالت أم | سليم : يا رسول الله أو يكون هذا ؟ قال : نعم ، ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة أصفر | رقيق فأيهما سبق أو علا أشبهه الولد ، وأما إن تغير المني بحدوث مرض أو اختلاف غذاء | أو كثرة جماع فصار رقيق القوام متغير اللون إلى صفرة أو حمرة لم يمكن أن يوصف بصفته | وقل ما يخفي على منزله ، فإذا علم أنه قد أنزل المني لزمه الغسل بأي صفة كان ، وإن شك | فيه فلا غسل عليه ، ولو احتاط كان أولى . |

| ( فصل )

: فأما المذي فهو أبيض رقيق لا يندفق جاريا كالمني ، ولكن يخرج قطرة بعد | قطرة عند حدوث الشهوة ، وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل .

روى حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاء فجعلت | اغتسل حتى تشقق ظهري قال : فذكرت ذلك للنبي [

| ] أو ذكر ذلك له فقال رسول الله [

] : | لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا نضحت الماء | فاغتسل .

وروى الحارث بن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبيد الله بن | سعد الأنصاري قال : سألت رسول الله [

| ] عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء . | فقال : ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك | للصلاة ذكرهما أبو داود . وروي عن النبي [

] أنه قال في السوعاء الوضوء يعني : | المذي ذكره أبو سليمان الخطابي في ' غريب الحديث ' . فأما الودي فهو كدر يخرج بعد | البول قطرة أو قطرتين وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل كالمذي فصارت المائعات | الخارجة من الذكر غير البول المعتاد ثلاثة ، المني وهو طاهر يوجب الغسل ، والمذي وهو | نجس يوجب الوضوء ، والودي وهو نجس يوجب الوضوء ، فلو شك فيما أنزله هل هو مني أو |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٢١٥