تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب قال : | سألت النبي [ $ ] عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل ، فقال : يتوضأ ولا غسل عليه . ومعنى | يكسل : يقطع جماعه .

وبما روى أبو سعيد الخدري عن النبي [ $ ] أنه قال : ' إذا كسل أحدكم أو أقحط فلا | غسل عليه ' قوله أقحط أي لم ينزل .

ودليلنا ما رواه الشافعي عن سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن | المسيب أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة عن التقاء الختانين فقالت عائشة : قال | رسول الله [

| ] : ' إذا التقى الختانان وجب الغسل ' . وروى الشافعي عن إسماعيل بن علية | عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت : قال رسول الله [

] : ' إذا قعد بين | الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل ' .

وروي عن أبي داود عن محمد بن مهران عن ميسر الحلبي عن أبي غسان عن أبي | حازم عن سهل بن سعد قال : حدثني أبي بن كعب إن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من | الماء كانت رخصة ، رخصها رسول الله [ $ ] في بدو الإسلام ثم أمر بالاغتسال من بعد .

وروى أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن قتادة عن الحسن بن أبي رافع عن |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٢٠٩