تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الماوردي : وهذا كما قال ما خرج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء | سواء كان طاهرا كالدموع والبصاق أو كان نجسا كالقيء ودم الحجامة والفصاد والرعاف وإنما | عليه غسل ما ظهر من النجاسة على بدنه ، وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر وابن | عباس ، ومن التابعين ابن المسيب والقاسم بن محمد ، ومن الفقهاء مالك وربيعة وأبو ثور .

وقال أبو حنيفة : النجاسة الخارجة من غير السبيلين إذا خرجت من باطن البدن إلى | ظاهره انتقض بها الوضوء إلا القيء حتى يملأ الفم ، وقال ابن أبي ليلى ينتقض الوضوء | بقليله وكثيره وبه قال من الصحابة عمر وعلي ، ومن التابعين ابن سيرين وعطاء ، ومن الفقهاء | زفر بن الهذيل ، واستدلوا بما روى ابن جريح عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة | رضي الله عنها أن النبي [

| ] قال : ' من قاء أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم | يتكلم ' وبما روى يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن تميم | الداري عن النبي [

] قال : ' الوضوء من كل دم سائل ثلاثا وبما روى عمر بن رباح | عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال : كان رسول الله [ $ ] إذا رعف في | صلاته توضأ ثم بنى على ما بقي من صلاته .

وبما روى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي [

| ] قاء فأفطر قال فلقيت | ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال ثوبان أنا صببت له وضوءه . وروي أن |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٢٠٠