| ' إذا انتشر ذكره بالمس انتقض وضوءه للانتشار ' . وقال مالك : ' إن مسه ناسيا أو بغير شهوة | لم ينتقض وضوءه ' واستدلوا برواية عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال : | ' قدمنا على نبي الله [
| ] فجاء رجل كأنه بدوي فقال : يا نبي الله ما ترى في مس الرجل | ذكره بعدما يتوضأ فقال : وهل هو إلا بضعة منك أو قال بضعة منه . وهذا نص ، قالوا ولأنه | مس ذكره بعضو من جسده فوجب ألا ينتقض وضوءه قياسا على مسه برجله ودليلنا ما رواه | بضعة عشر صحابيا عن النبي [
] أنه أوجب الوضوء من مسه . وروى الشافعي ذلك عن | خمسة منهم .
أحدهما : رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة بن الزبير | يقول : دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس | الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت ذلك ، فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها | سمعت رسول الله [ $ ] يقول : ' إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ' .
والثاني : رواه الشافعي عن عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن عقبة عن |