| هذا ( لو لمس رجل ) بدن خنثى مشكل فلا وضوء عليه لجواز أن يكون الخنثى رجلا والوضوء | لا يلزمه بالشك وهكذا لو لمس خنثى مشكل بدن امرأة لم يلزمه الوضوء لجواز أن يكون | امرأة ، وهكذا لو لمس خنثى مشكل بدن خنثى مشكل لم يلزمه الوضوء لجواز أن يكونا | امرأتين أو رجلين . |
| ( فصل )
: حكم وضوء الملموس
فإذا تقرر ما وصفنا من انتقاض الوضوء بلمس من ذكرنا من النساء ففي انتقاض وضوء | المرأة الملموسة قولان :
أحدهما : نقله البويطي أن الملموس لا ينتقض وضوءه لأن عائشة لمست قدم | رسول الله [ $ ] فما أنكره ، ولأن المس الموجب للوضوء يختص باللامس دون الملموس | كلمس الذكر .
والقول الثاني : نص عليه في القديم والجديد وهو الصحيح أن الملموس قد انتقض | وضوءه كاللامس لأنهما قد اشتركا في الالتذاذ به فوجب أن يشتركا في انتقاض الوضوء به | كالتقاء الختانين ويشبه أن يكون تخريج هذين القولين من اختلاف القراءة في الآية فمن قرأ : | ^ ( أو لمستم ) ^ أوجبه على اللامس دون الملموس ، ومن قرأ : ^ ( أو لامستم النساء ) ^ أوجبه | على اللامس والملموس لاشتقاقه من المفاعلة والله أعلم , |
| ( فصل )
: فأما المرأة إذا لمست بدن الرجل فعليها الوضوء كما قلنا في لمس الرجل بدن | المرأة قياسا على النص ، لأن كلما نقض طهر الرجل نقض طهر المرأة كسائر الأحداث ، | وفي انتقاض وضوء الرجل الملموس أيضا قولان : |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ومس الفرج ببطن الكف ' .
قال الماوردي : وهذا كما قال ومس الفرج هو القسم الخامس من أقسام ما يوجب | الوضوء وبه قال في الصحابة عمر وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة ، | وفي التابعين سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار والزهري ، وفي الفقهاء | الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور .
وقال أبو حنيفة : لا يوجب الوضوء به ، قال في الصحابة علي وابن مسعود وعمار | وحذيفة وأبو الدرداء وفي التابعين الحسن البصري وفي الفقهاء الثوري إلا أن أبا حنيفة قال : |