تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| النبي [

| ] ( كان يسجد وينام وينفخ ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ . فقلت له : صليت ولم | تتوضأ وقد نمت فقال : إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت | مفاصله ، وهذا نص ، وروى حذيفة بن اليمان قال : كنت نائما في المسجد فدخل | رسول الله [

] فوضع يده على منكبي فانتبهت فقلت أمن هذا وضوء يا رسول الله ؟ فقال : | ( لا ، أو تضع جنبك على الأرض ) فنفى عنه وجوب الوضوء إلا أن يضع جنبه .

قالوا : ولأن كل حالة هي من أحوال الصلاة في الاختبار لم يكن النوم عليها موجبا | للوضوء كالجلوس ، ودليلنا قوله تعالى : ^ ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) ^ | ( المائدة : 6 ) ، فكان الدليل فيها من وجهين :

أحدهما : عمومها على كل قائم إلى الصلاة .

والثاني : ما رواه الشافعي عن زيد بن أسلم أنه قال في الآية : ^ ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ^ | من نوم ، وروى محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب | رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ $ ] : ' وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ ' ، وفيه | دليلان :

أحدهما : أنه جعل العينين وكاء السه فاقتضى أن يكون نوم العينين مزيلا للوكاء على | العموم إلا ما خصه دليل الجلوس .

والثاني : عموم قوله [ $ ] : ' من نام فليتوضأ ' .

وروى زر بن حبيش عن صفوان بن عسال المراوي قال : كان رسول الله [ $ ] | يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرى ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ١٧٩