|
| فصل
: فإن قيل : فلم نهى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره ، وتقليده جائز لمن استفتاه | من العامة ، ويجوز له ولغيره تقليد الصحابة ؟
قيل : أما التقليد فهو قبول قول بغير حجة ؛ مأخوذ من قلادة العنق . وإطلاق هذا | النهي محمول على ما نصفه من أحوال التقليد فنقول : اعلم أن الكلام في التقليد ينقسم | قسمين . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ١٥