تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صفحة 94

فأمَّا إن كفَّره لظنه أنه مكذِّبٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم [3] فهذا غلَطٌ منه في حال شخص واحد، إذ [قد] [4] يظن به أنه كافر مكذِّب، وليس كذلك، وهذا لا يكون كفراً. فقد أفدناك بهذه الترديدات التنبيهَ على أعظم [5] الفورِ في هذه القاعدة، وعلى القانون الذي ينبغي أن يُتَّبَعَ فيه، فاقنع به، والسلام.

[1] في م قول.

[2] رواه البخاري رقم (6104) ومسلم رقم (60) ولفظه: (من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما).

[3] في ط كذَّب الرسول.

[4] زيادة في ط.

[5] في م معظم.

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة · الصفحة ٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقةص ٨٦