تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة السابعة عشر:

قوله: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: ٨] وهو ظرف، قال بعضهم: لعين اليقين، وقال غيرهم: له ولليقين الأول، والسؤال يومئذ إنما يكون لعين اليقين، فأما اليقين فليس فيه إلاَّ السؤال عقد الإِيمان خاصة، وتورد ها هنا الأسئلة كلّها وتفاصيلها ومحالها.

المسألة الثامنة عشر: عن النعيم (١):

قيل: هو محمد - ﷺ -، قاله أهل الِإشارة (٢).

وقيل: هو تخفيف التكليف بالشرائع (٣).

وقيل: الرخص (٤).

وقيل: هو الماء البارد في الصيف، والحار في الشتاء (٤).

وقيل: الصحة من البدن (٥).

وقيل: الفراغ (٥).

وقيل: سعة الرزق (٥).

وقيل: القناعة (٦)

وقيل: الرضاء بالقضاء (٦).

(١) قال المؤلف في السراج: ١٧/ ب "النعيم هو عبارة في اللغة عن الزيادة، وعليه بيان (ن ع م) كيف ما تردد".

(٢) ورد هذا القول في لطائف الإشارات ٦/ ٣٣١.

(٣) ن، م، ونسبه إلى الحسن بن علي وكذلك الماوردي في النكت: ٤/ ٥٠٩.

(٤) لطائف الإشارات: ٦/ ٣٣١.

(٥) انظر في هذه الأقوال: الماوردي: النكت والعيون: ٤/ ٥٠٨، القرطبي: الجامع ٢٠/ ١٦٨ - ١٧٨، الرازي: مفاتيح الغيب: ٣٢/ ٧٥ - ٨٣، السيوطي: الدر المنثور: ٦/ ٣٨٦ - ٣٩١ ..

(٦) انظر في هذين القولين لطائف الإشارات: ٦/ ٣٣١.

وزاد ابن العربي في الأحكام الصغرى لوحة: ٥١٠ ما يلي: =

قانون التأويل · الصفحة ٦٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قانون التأويلص ٦٣٥