تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النوع الثاني: في الأحكام

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] (١).

فيها سبع عشرة مسألة:

المسألة الأولى:

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ يحتمل أن يريد به أزواجك اللاتي نكحت، وهن أربع وعشرون (٢) بيانها في شرح الصحيح (٣)، ويحتمل أن يكون المراد به من تنكح.

المسألة الثانية:

قوله: ﴿اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ فسمى الصداق أجرًا وجعله عوضًا كالبيع، وتحقيق ذلك قد مضى في سورتَي "النساء" (٤) و"القصص" (٥) من كتابنا أعني كتاب "أحكام القرآن".

(١) انظر: ابن العربي أحكام القرآن: ١٥٥٢، الماوردي: النكت والعيون: ٣/ ٣٣٢، أبو حيان: البحر المحيط: ٧/ ٢٤١، القرطبي: الجامع الأحكام القرآن: ١٤/ ٢٠٦.

(٢) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء: ٢/ ٢٥٣.

(٣) أي شرح البخاري كما صرح المؤلف بذلك في الأحكام: ١٥٥٤.

(٤) صفحة: ٣١٧، ٣٨٩ من أحكام القرآن.

(٥) صفحة: ١٤٦٦ من أحكام القرآن.

قانون التأويل · الصفحة ٦٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قانون التأويلص ٦٠٧