قال أبو بكر بن أبي عاصم فمنه أن أم الولد لا تعتق بموت سيدها فلا تكون حرة إلا من نصيب ولدها وأنها أمة لورثة السيد إلا أن يحدث لها عتق ولا نصيب ولدها منها يوجب عتقها لأن عبد الرحمن أحد من ورثها
آلآحاد و المثاني · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٤
قال أبو بكر بن أبي عاصم فمنه أن أم الولد لا تعتق بموت سيدها فلا تكون حرة إلا من نصيب ولدها وأنها أمة لورثة السيد إلا أن يحدث لها عتق ولا نصيب ولدها منها يوجب عتقها لأن عبد الرحمن أحد من ورثها
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.